responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 202
الذى بيده عقدة النكاح هو ولى امرها ولا شك ان الحاكم ولى امر الصغيرين وساير الاخبار الواردة في بيان من بيده عقدة النكاح وعد ولى الامر منه ورواية زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال إذا كانت المراة مالكة امرها تبيع وتشترى وتعتق وتشهد وتعطى مالها ما شائت فان امرها جايز تزوج ان شاءت بغير اذن وليها وان لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها الا بامر وليها وصحيحة الفضلاء عن ابى جعفر عليه السلام قال المراة التى ملكت نفسها غير السفيهة ولا المتولي عليها ان تزويجها بغير ولى جايز وصحيحة ابن يقطين اتزوج الجارية وهى بنت ثلث سنين أو تزوج الغلام وهو ابن ثلث سنين وما ادنى حد ذلك الذى يزوجان فيه فإذا بلغت الجارية فلم ترض فيما حالها قال لا باس بذلك إذا رضى ابوها أو وليها ويرد على الاول بقبول ولاية السلطان والحاكم وانما الكلام في جواز عقد كل ولى ونكاحه وما الدليل عليه والصحيحة بمعارضته مع المفهومين بالعموم والخصوص من وجه حيث ان المفهومين واردان في غير الاب وليا كان اولا و الصحيحة واردة في الولى ابا كان أو غيره فيرجع الى الاصل لولا ترجيح المفهومين بالشهرة بل مخالفة العامة بل المفهومان اخص مطلقا من الصحيحة لاختصاصهما بالصغيرين وعموم الصحيحة فيجب تقديم الخاص مضافا الى ما سيأتي في رد الاستدلال بالصحيحة في المسئلتين الاتيتين وبمثله يرد الاستدلال بسائر الاخبار الواردة في بيان من بيده عقدة النكاح مضافا الى ورودها جميعا في المراة فيخرج عن المسألة وهو الجواب عن رواية زرارة وصحيحة الفضلاء مضافا الى ما ياتي في رد الاستدلال بهما في المسئلتين الاتيتين والصحيحة الاخيرة بالشذود الموجب للخروج عن الحجية مضافا الى معارضتها مع موثقة ابى عبيدة الحذاء قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين فقال النكاح جايز وايهما ادرك كان له الخيار وان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر الا ان يكونا قد ادركا ورضيا الى ان قال قلت فان كان ابوهما هو الذى زوجها قبل ان تدرك قال يجوز عليها تزويج الاب ويجوز على الغلام والمهر على الاب للجارية دلت على عدم نفوذ نكاح غير الاب من اولياء الصغيرة فتعارض الصحيحة المتقدمة وكذا يعارضها رواية داود المتقدمة ويرجع الى الاصل المتقدم الثانية في المجنونين البالغين وثبوت ولاية النكاح عليهما للحاكم فيما إذا لم يثبت ولاية الغير من ابا وجدا ووصى مصرح به في كلام اكثر المتأخرين كالشرايع والنافع والقواعد والتذكرة و التلخيص والتبصرة والارشاد والتحرير وشرح القواعد للمحقق الثاني واللمعة والروضة وكنز العرفان والكفاية والمفاتيح وشرحه والحدائق وغيرها بل الظاهر انه متفق عليه بين المتأخرين وفى كلام كثير منهم دعوى الشهرة عليه وفى كلام بعضهم نفى الخلاف وفى اخر دعوى الاجماع ولكن الكل يشترطونه بالصلاح وجماعة كالمبسوط والارشاد والتحرير والمحقق الشيخ على والفاضل الهندي وشارح المفاتيح يشترطونه بالحاجة والضرورة بل يظهر من الشيخ على ادعاء الاجماع على اشتراطه وكلمات اكثر القدماء خالية عن ذكر ولاية الحاكم على النكاح بل يظهر من كثير من مصنفاتهم انتفائها كالفقيه والخلاف والمبسوط والنهاية والتبيان والجامع والوسيلة والغنية وغيرها والحق ثبوت ولايته في النكاح عليهما فيما لم يثبت ولاية غيره بشرط مسيس الحاجة ودعآء الضرورة وعدمه ما لم يكن كذلك اما الاول للقاعدة الثانية من القاعدتين الكليتين المذكورتين المؤيدة بمظنة الاجماع واما الثاني فللاصل السالم عن


اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست