responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 200
قيل اطلاق صحيحة ابن زباب ؟ وساير المطلقات المتقدمة يكفى في اثبات جواز البيع بالصالح ولو لم يكن اصلح قلنا الاية لها مخصصة مع انه قد عرفت الاجمال في الاية والمخصص بالمنفصل ليس بحجة في مقام الاجمال فلا يكون المطلقات حجة في مقامه ولا يخفى ان ذلك انما هو فيما إذا تصرف احد الامرين مجددا واما لو لم يتصرف اصلا تصرفا جديدا فلا يجب ملاحظة الاصلحية لعدم دلالة الاية فلو ضبط المال في مكان محفوظ أو في يد امين واراد احد الاتجار به لا يجب دفعه إليه ولو مع المصلحة إذ لا يقرب حينئذ حتى يجب مراعاة الاصلح نعم لو دفعه حينئذ الى احد الشخصين يجب مراعاة الاصلح وكذا لو اشترى احد ملكه باضعاف قيمته وكانت فيه المصلحة لم يجب نعم لو باعه يجب مراعاة الاصلح وهل يجب على الفقيه اجارة ضياعه ونحوها مما له غلة ونفع الظاهر نعم فيما يعد تركه ضرار وهو ما ثبت اجرة مثله على متصرفه إذا كان له راغب اجارة لان تركه اتلاف واضرار عرفا ومنها اموال المجانين والسفهاء فان ولاية اموالهم مع الحاكم إذا لم يكن لهم ولى اخر بيان ذلك ان المجنون بجميع فنونه والسفيه ببعض اقسامه أي من ليس له ملكة اصلاح المال اوله ملكة افساده ممنوعا من التصرف فيه بالاجماع القطعي المحقق المحكى متواترا ويدل عليه مع الاجماع الكتاب والسنة قال الله سبحانه ولا تؤتوا السفهآء اموالكم وقال سبحانه فان انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم اموالهم ففى موثقة ابن سنان وجاز امره الا ان يكون سفيها أو ضعيفا فقال وما السفيه فقال الذى يشترى الدرهم باضعانه قال وما الضعيف قال الابله وفى صحيحة عيص قال سئلته عن اليتيمة متى تدفع إليها مالها قال إذا علمت انها لا تفسد ولا تضيع وفى صحيحة هشام بن سالم وان احتلم ولم يونس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفا فيمسك عنه وليه ماله وفى رواية ابى بصير فان احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيئا ابدا الى غير ذلك ثم وليهما ومن له التصرف في اموالهما حيث لم يكن ولى اخر من ابا وجدا ووصى فيما لهم الولاية كما حقق في كتب الفروع للحاكم بدليل الاجماع المقطوع به وللقاعدة الثانية من القاعدتين المتقدمتين بيانه ان بعد حجر الشارع عليهما ومنعهما من التصرف في اموالهما لا بد وان يقيم مقامهما قيما ووليا لهما يحفظ اموالهما بحكم العقل والشرع كما يشعر به رواية العلل المتقدمة ونفى الضرر والعلة المعلومة من منعهما عن التصرف والمستفاد من قوله في صحيحة هشام المتقدمة فليمسك عنه وليه ماله وثبوت الولاية للحاكم حيث لا دليل على ولاية غيره متيقن إذ كل من يحتمل كونه وليا يدخل فيه الحاكم ولا عكس وايضا صرح في رواية التحف المتقدمة ان على يده مجارى الامور التى منها ذلك الامر وصرح في النبوى بان السلطان ولى من لا ولى له والحاكم اما سلطان ان اريد منه من له السلطنة الشرعية من الله أو خليفته ووارثه وبمنزلته وحجته وامينه كما مر في الاخبار المتقدمة ان حمل على النبي والامام فيكون هو وليهما وقيمهما في اموالهما على ان بعد ثبوت ولاية السلطان يثبت ولايته بحكم القاعدة الاولى وهل ينحصر ولايته في الحفظ والاصلاح أو يجوز له التصرف فيها على نحو التصرف في اموال الايتام من البيع والشرآء والتجارة والتبديل وساير انواع التصرفات على الوجه الاصلح ظاهر الاصحاب الثاني بل الظاهر ان عليه الاجماع البسيط والمركب من وجهين احدهما عدم الفصل بين الحفظ وساير التصرفات المصلحة وثانيهما عدم الفصل بين اموالهما واموال


اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست