كذا الثاني تقديم اجراء قواعد بعض المعارضات تحكم بحث فاسد لان الكل قد ورد علينا دفعة واحدة بمعنى ان المجموع في حكم كلام واحد بالنسبة الينا فيجب العمل فيه بمقتضى الجميع واجراء الكل يؤدى غالبا الى الدور الباطل والتسلسل فتعين الثالث وهو الموافق للتحقيق كما لا يخفى على المحقق الدقيق توضيح ذلك بالمثال انه إذا ورد خبران الالتفات عن القبلة يقطع الصلوة واخر ان الالتفات لا يقطعها وثالث ان الالتفات بكل البدن يقطعها ورابع ان الالتفات الى غير الخلف لا يقطعها فالاول يعارض الثاني بالتباين والرابع بالعموم المطلق ولا يعارض الثالث والثانى يعارض الثالث بالعموم المطلق ولا يعارض الرابع والثالث يعارض الرابع بالعموم من وجه والمفروض الاجماع على انتفاء التخيير في المسألة فعلى الوجه الاول يحكم لتعارض الاولين بالرجوع الى الاصل وهو مع عدم القطع ثم يحكم لتعارض الاول و الرابع بعدم القطع في غير الخلف ثم لتعارض الثاني والثالث بالقطع مع الالتفات بالكل ثم لتعارض الثالث والرابع بالرجوع الى الاصل في الالتفات بالكل الى غير الخلف وبعدم القطع في الالتفات بغير الكل الى غير الخلف وبالقطع في الالتفات بالكل الى الخلف وبهذا يتم اجراء القواعد في هذه الاربعة ومع ذلك يبقى حاصل تعارض الاول و الرابع معارضا لحاصل تعارض الثاني والثالث بالعموم من وجه وذلك ايضا يحتاج الى اعمال القواعد ومحصله بعينه محصل تعارض الثالث والرابع فيحكم بالقطع في الالتفات بالكل الى الخلف وبهدمه في الالتفات بغير الكل الى غير الخلف ويرجع في البواقى الى الاصل وعلى الوجه الثاني لابد من تخصيص الاول بالرابع اولا ثم معارضته مع الثاني بعد تخصيص الثاني بالثالث ايضا وكل ذلك بعد ملاحظة تعارض الثالث والرابع واجراء القاعدة فيهما ولابد من اجراء القاعدة فيهما ايضا بعد ملاحظة تعارض كل منهما (مع الاولين بشرط ان يكون ملاحظة تعارض الاولين ايضا بعد ملاحظة تعارض كل منهما معه) معه وهكذا بل لا يقف على حد وعلى الوجه الثالث يقال ان الرابع اخص مطلقا من الاول ولكنه معارض مع الثالث فيخصص الاول بالرابع في غير موضع تعارضهما إذ لم يثبت من ادلة تخصيص العام بالخاص انه تخصصه مع وجود المعارض ايضا ولا يخفى ان الاكثر عدم تفاوت المحصل على أي وجه كان العمل نعم يتفاوت في بعض الصور كما إذا كان هناك عامان مطلقان متخالفان وخاصان منهما متوافقان كقوله عليه السلام الالتفات يقطع والالتفات لا يقطع والى الكل يقطع والى الخلف يقطع فعلى الوجه الثالث يخصص العام الثاني بالخاصين لكونهما اخصين مطلقا منه وعلى الاولين الاختصاص الثاني باحد الاخيرين يكون تعارضه مع الاخر بالعموم من وجه فيتفاوت الحكم ولا يخفى ايضا انه لا يتفاوت الحال فيما إذا كان احد المتعارضين قطعيا كالاجماع والاخر غير قطعي بعد ثبوت حجيته لان بعد ثبوت الحجية يكون حكمه حكم القطعي فانه لو كان بدل قوله والى الخلف يقطع الاجماع على القطع حينئذ نقول انه كما ان الاجماع يخصص العام المطلق كذلك الخبر الخاص لانه ايضا حجة كالاجماع فافهم واضبط فانه من المسائل المهمة المشكلة عائدة قد بينا في كتبنا الاصولية كالمناهج واساس الاحكام وشرح تجريد الاصول ومفتاح الاحكام فساد ما ظهر بين الطلبة في زماننا بل برز عن بعض علمائنا واعياننا رفع الله اقدارهم من اصالة حجية الظن في احكام الله سبحانه في زمان الغيب حتى لم يقتصر بعضهم على ظن المجتهد وتعدى الى ظن العوام وبنى تقليدهم للعلماء عليه وذكرنا ان هذا مخالف