responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 120
تعارض العام والخاص المطلقين (يخص يخصص) العام بالخاص وإذا تعارض العامان من وجه يرجع الى الترجيح ان كان والا فيحكم بالتخيير ان امكن والا فيرجع الى الاصل السابق عليهما وهذا كله ظاهر إذا كان التعارض بين عام وخاص مطلقين أو من وجه وكثيرا ما يتعدد احدهما أو كليهما لا بمعنى ان يتعدد دليل احد الحكمين بان يتحد موضع المتعددين لانه في حكم الواحد بل مع تعدد الموضوع العام أو الخاص المطلق أو من وجه كما إذا قال اكرم العلماء واكرم الفقهاء ولا تكرم العالم الفاسق فهناك عام مطلق وخاص مطلق متخالفين وخاص مطلق من العام ومن وجه من الخاص والتعارض في الفقيه الفاسق أو قال اكرم العلماء واكرم الخياطين ولا تكرم الفاسق فهناك ثلثة عامات من وجه والتعارض (بين الثلثة ؟) في العالم الخياط الفاسق بين الثلثة وفى العالم الفاسق والخياط الفاسق بين كل اثنين ومن هذا القبيل ما ورد في الالتفات عن القبلة حيث ورد حديث ان الالتفات يقطع الصلوة واخر ان الالتفات لا يقطع وثالث ان الالتفات بكل البدن يقطع ورابع ان الالتفات بالاستدباد يقطع وخامس بان الالتفات الموجب لرؤية الخلف يقطع ولو لوحظت المفاهيم ايضا يزداد المعارضات ففي سادس الالتفات بغير الفاحش لا يقطع وفى سابع الالتفات لا بكل البدن لا يقطع وفى ثامن الالتفات الغير الموجب لرؤية الخلف لا يقطع ثم اجراء ما قرر في الاصول من احكام المتعارضين بين كل متعارضين من هذه الامور المتعددة في صورة التعدد يحتمل احد الوجوه الثلثة الاول اجزائه بين كل اثنين من المتعارضين مع قطع النظر عن جميع المعارضات لكل منهما من هذه الامور فيلقى التعارض بين كل متعارضين منها مع قطع النظر عن البواقى ويحكم بمقتضاه ثم يجمع المقتضيات ويعمل فيه مثل ذلك كما يقال في المثال الاول يعارض لا تكرم العالم الفاسق مع اكرم العلماء بالعموم المطلق فيخصص الثاني ثم يعارض الاول مع اكرم السفهآء بالعموم من وجه فلا يحكم في الفقيه الفاسق بشئ أو يحكم بالتخيير ولا تعارض بين الثاني والثالث وإذا قال لا تكرم العلماء واكرم الفقهاء واكرم العدول لا يتعارض بين الثانيين ويعارض كل منهما مع الاول بالعموم المطلق فيخصص الاول بغير العدول وغير الفقهاء ويختص عدم الاكرام بالفساق من غير الفقهاء الثاني اجرائه بين كل اثنين منها بعد القآء التعارض بين كل منهما وبين ساير معارضاته والحكم بمقتضاه فيؤخذ كل خير مع كل من معارضاته ويعمل فيه بمقتضى التعارض ثم يعارض مع معارض اخر ففى المثال السابق يخصص لا تكرم العلماء اولا باكرم الفقهاء لكونه اختص منه مطلقا ثم يعارض مع اكرم العدول ويكون التعارض بالعموم من وجه والثالث ان يعارض كل عام أو خاص مع واحد من معارضاته مع ملاحظة ماله من ساير المعارضات فيعمل فيه بمقتضى ما يقتضيه التعارض بمعنى ان يلاحظه كونه ذا معارض كذائي من غير ان يعمل بمقتضى تعارضهما اولا ومحصل الوجوه الثلثة انه اما يجرى القاعدة المقررة للمتعارضين بين كل اثنين من هذه الامور من غير ملاحظة وجود ساير المعارضات لكل منهما ومن دون اجراء القواعد المقررة بينه و بين كل منهما وهو الوجه الاول أو يجرى القاعدة بين كل اثنين منها بعد ملاحظة وجود ساير المعارضات لكل منهما واجراء القواعد المقررة بينه وبين كل منها وهو الوجه الثاني أو يجرى القاعدة بين كل اثنين مع ملاحظة وجود ساير المعارضات لكل من دون اجزاء حكمه فيقال هذا الخبر مع وجود المعارض يخصص ذلك اولا يخصصه ثم نقول انه لا شك ان الاول باطل لان بعد وجود المعارض واحتمال اختلاف الحكم معه لا وجه للاغماض وقطع النظر عنه و


اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست