responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 122
لاجماع الشيعة بل بطلانه ضروري من مذهب الامامية وهذه المسألة هي الفارقة بين الفرقتين العامة والخاصة بعد مسألة الامامة ولذا ترى احاديثنا متفقة على النهى عن العمل بالظنون وعلمائنا مجتمعين على دعوى الاجماع على اصالة عدم حجيتها وان ما قد يوجد في كتبهم من الاستدلالات الظنية التى هي غير الظنون المخصوصة فانما هي في مقام الرد على العامة كاستدلالهم بروايات اضراب عايشة وابى هريرة التى امتلات عن الاستدلال بها كتب اعيان الطائفة كالانتصار والمبسوط والمعتبر والمنتهى والتذكرة ولذا تريهم يرون ما استدلوا به في مقام اخر كما ان المحقق والعلامة تريهما يقولان الاستصحاب حجية الظن البقآء ويقولان خير مجهول الحال ليس بحجة لانه لا يفيد غير الظن وهو ليس بحجة الى غير ذلك ثم ان بعض الاجلة في هذه الايام قد سئلني في ضمن مراسلة فارسية ان اكشف له ما خفى عليه من فساد عمدة ما يستدلون به على هذه الاصالة من الادلة الثلثة التى عليها تعويلهم فبينته على وجه تقر به اعين الناظرين ويسر به قلوب الكاملين ولما كان ذلك طباقا لسؤاله بالفارسية التمس منى بعض من اعتنى بشانه ان افسرها بالعربية واجعلها عائدة من عوائد هذا الكتاب فقابلت التماسه بالقبول والاجابة فاقول سائلا من الله سبحانه التوفيق والرواية لا خلاف بين علماء الفرقة المحقة في ان الاصل الابتدائي عدم حجية الظن مطلقا ولا يجوز التمسك بظن ما لم يكن برهان قطعي ودليل علمي على حجيته انما الخلاف في انه هل يوجد مزيل لذلك الاصل ام لا وعلى فرض الوجود هل يخرج بعض الظنون أو مطلقه الا ما منع منه الدليل أي صارت حجيته اصلا ثانويا فذهب جمع من الاخباريين انه لم يخرج ظن من تحت ذلك الاصل مطلقا وليس ظن حجة اصلا ولا يجوز العمل الا بالادلة القطعية وهؤلاء يدعون قطعية الاخبار ولما راى جمع اخر من متأخري الاخباريين ظهور فساد هذه الدعوى قالوا ان المراد من قطعية الاخبار قطعية حجيتها وذلك عين القول بحجية الظن الخبرى بواسطة الدليل القطعي وذهب جمع من قدماء المجتهدين ايضا الى عدم حجية الظن وانحصار الحجة في العلم ومذهب اكثر المجتهدين بل جميع المتأخرين منهم وجود المخرج عن الاصل الابتدائي وعدم انحصار الحجة في العلم نعم الكلام الذى بينهم هو ان الخارج هل هو الظن في الجملة وبعبارة اخرى بعض الظنون وبثالثة ظنون مخصوصة أو مطلق الظن الا ما منع منه الدليل حتى يكون الاصل الثانوي حجية الظن فمعظم المجتهدين من الشيعة بل قاطبتهم بل اجماع الفرقة المحقة على انه لم يخرج مطلق الظن بل الخارج ظنون مخصوصة وقال بعض علماء عصرنا بخروج مطلق الظن واصالة حجيته وظني انه مما لم يقل به احد من علمائنا السابقين وسلفنا الصالحين واما ما قد يوجد في بعض عباراتهم مما يشم منه رائحة حجية الظن باطلاقه أو يستلزمها مع تصريحاتهم بخلافه فقد بينا السر فيه في كتبنا على وجه شاف كاف واما ما يوجد في بعض كلماتهم من اطلاق حجية ظن المجتهد فمع ان هذا الاطلاق انما هو في مقابل السلب الكلى والغرض منه الرد عليه لا للاثبات الكلى لا دلالة له على اصالة حجية الظن لانه كما انهم يصرحون به ينبئ تعليق شئ على وصف عن عليته فالمراد ان ظن المجتهد من حيث انه مجتهد أي ظنه المستند الى اجتهاده حجة ويعرفون الاجتهاد بانه استفراغ الوسع في تحصيل الظن من الادلة الشرعية والدليل الشرعي عبارة عما ثبت شرعا كونه دليلا فمعنى حجية ظن المجتهد


اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست