الى التوقيف الشرعي فلابد من معرفة كون الزايد من الصلوة أو ليس منها الى الشرع وهى انما يتحقق بالتطبيق على الاجزاء المعلومة فانها من الصلوة قطعا فزيادة مثلها يكون زيادة في الصلوة وما ليس منها لا يكون زيادة فيها فلو حركت يده في الصلوة مثلا لم يكن زيادة في الصلوة وقد يتوهم انه يكون زيادة إذا اعتقد جزئيتها للصلوة وهو سهو لان الاعتقاد لا يكون الا عن دليل فما لم يدل دليل له على الجزئية لا يمكن له الاعتقاد إذا دل دليل عليها لا يكون زيادة بل يكون جزء من صلوته إذ معنى صلاته صلاته المكلف بها عنده وبعد دلالة الذليل يكون هو صلوته نعم يشترط في صدق الزيادة في الصلوة ان يكون الزايد مما يعد جزء من الصلوة عرفا فلو كان فعل يتحقق في الصلوة وفي غيرها لا بما قصد كونه من الصلوة أو انضمام خصوصية اخرى تختص بالصلوة كالانحنآء فانه يتحقق في ركوع الصلوة وفى غيره ايضا فلا يكون زيادة الا بقصد جعله من ركوع الصلوة أو انضمام الخصوصيات الواردة في الصلوة كالانحناء بالحد الخاص مع الطمأنينة والذكر فان مثل ذلك من اجزاء الصلوة وبالجملة لابد من ضم شئ يصرفه ويطبقه على اجزاء الصلوة لا غيرها ومنه يظهر عدم بطلان الصلوة بالتكفير ونحوه ولا يخفى ايضا ان الزيادة في الاجزاء انما تتحقق إذا زاد شئ منها على القدر المعين شرعا عدده كالركعة والركوع والسجود أو محله من حيث هو صلوة فيزيد إذا اتى به في غير محله ايضا من حيث انه للصلوة وان لم يعين عدده كالقرائة بعد الركوع والتشهد في الركعة الاولى إذا قرء قبله ايضا و تشهد بعدها اما لو اقتصر على غير المحل فلا يعد زيادة عرفا بل هو اخلال بالترتيب فلا زيادة ما لم يتعين عدده شرعا وان تعين قدره الواجب عقلا مثلا لو امر بكتابة عشر صفحات في كل صفحة عشرة اسطر وشرط عدم الزيادة في الكتابة فيزيد لو زاد السطر عن العشرة أو الصفحة عنه بخلاف ما لو كتب في السطر عشر كلمات وان تادى الواجب نجس ؟ كلمات مثلا لصدق السطر إذ هو مما لم يعينه الامر وعلى هذا فكلما عين الشارع في الصلوة كمية يكون الزايد عليها زيادة بخلاف ما لم يعينه الشارع وان عينه الاصل فلا يصدق الزيادة بتكرار الايات ولا السور ولا القرائة مطلقا لولا النهى عن قران السورتين لان المأمور به مطلق الفاتحة والسورة فافهم ويتحقق الزيادة بما لم يتعين عدده ولكن عين الشارع محله إذا اتى به في غير محله وفى محله ولو اتى في غير المحل خاصة لم يكن زيادة ولو اتى اولا بغير المحل فان قصد الاتيان في المحل ايضا فهو زيادة وان لم يقعده فهو اخلال بالترتيب ولو اتى به سهوا لا بتحقق الزيادة الا بعد ان يفعله في المحل ايضا فهو سبب تحقق الزيادة وان كان الزايد ما وقع في غير المحل وهل الزيادة في اجزاء الفاتحة أو السورة بان يقرء جزء منها في غير محله سهوا ثم قراء بعد ذلك زيادة في الصلوة ام لا فيه نظر فان الظاهر ان المصداق هو زيادة الاجزاء المقررة للصلوة المرتبة لا جزء الجزء لا يقال قد ورد في الاخبار انه لا يعاد الصلوة الا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود وهو يعارض الخبرين المتقدمين لانا نقول التعارض بالعموم المطلق فانه اعم مطلقا منهما فيجب التخصيص وذلك لانه لا شك ان الاعادة من خمسة يحتاج الى تقدير من نقص أو زيادة إذ لا معنى للاعادة من الخمسة نفسها ولا شك ان المقدر للوقت والقبلة بل الطهور النقص والخلل دون الزيادة فهو مقدر قطعا ولا يعلم تقدير شئ اخر فالمعنى لا يعاد الصلوة من غير نقصان الخمسة مطلقا ولا شك انه اعم مطلقا من الزيادة والله يعلم عائدة اعلم انه قد حقق في الاصول انه إذا