responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 119
الى التوقيف الشرعي فلابد من معرفة كون الزايد من الصلوة أو ليس منها الى الشرع وهى انما يتحقق بالتطبيق على الاجزاء المعلومة فانها من الصلوة قطعا فزيادة مثلها يكون زيادة في الصلوة وما ليس منها لا يكون زيادة فيها فلو حركت يده في الصلوة مثلا لم يكن زيادة في الصلوة وقد يتوهم انه يكون زيادة إذا اعتقد جزئيتها للصلوة وهو سهو لان الاعتقاد لا يكون الا عن دليل فما لم يدل دليل له على الجزئية لا يمكن له الاعتقاد إذا دل دليل عليها لا يكون زيادة بل يكون جزء من صلوته إذ معنى صلاته صلاته المكلف بها عنده وبعد دلالة الذليل يكون هو صلوته نعم يشترط في صدق الزيادة في الصلوة ان يكون الزايد مما يعد جزء من الصلوة عرفا فلو كان فعل يتحقق في الصلوة وفي غيرها لا بما قصد كونه من الصلوة أو انضمام خصوصية اخرى تختص بالصلوة كالانحنآء فانه يتحقق في ركوع الصلوة وفى غيره ايضا فلا يكون زيادة الا بقصد جعله من ركوع الصلوة أو انضمام الخصوصيات الواردة في الصلوة كالانحناء بالحد الخاص مع الطمأنينة والذكر فان مثل ذلك من اجزاء الصلوة وبالجملة لابد من ضم شئ يصرفه ويطبقه على اجزاء الصلوة لا غيرها ومنه يظهر عدم بطلان الصلوة بالتكفير ونحوه ولا يخفى ايضا ان الزيادة في الاجزاء انما تتحقق إذا زاد شئ منها على القدر المعين شرعا عدده كالركعة والركوع والسجود أو محله من حيث هو صلوة فيزيد إذا اتى به في غير محله ايضا من حيث انه للصلوة وان لم يعين عدده كالقرائة بعد الركوع والتشهد في الركعة الاولى إذا قرء قبله ايضا و تشهد بعدها اما لو اقتصر على غير المحل فلا يعد زيادة عرفا بل هو اخلال بالترتيب فلا زيادة ما لم يتعين عدده شرعا وان تعين قدره الواجب عقلا مثلا لو امر بكتابة عشر صفحات في كل صفحة عشرة اسطر وشرط عدم الزيادة في الكتابة فيزيد لو زاد السطر عن العشرة أو الصفحة عنه بخلاف ما لو كتب في السطر عشر كلمات وان تادى الواجب نجس ؟ كلمات مثلا لصدق السطر إذ هو مما لم يعينه الامر وعلى هذا فكلما عين الشارع في الصلوة كمية يكون الزايد عليها زيادة بخلاف ما لم يعينه الشارع وان عينه الاصل فلا يصدق الزيادة بتكرار الايات ولا السور ولا القرائة مطلقا لولا النهى عن قران السورتين لان المأمور به مطلق الفاتحة والسورة فافهم ويتحقق الزيادة بما لم يتعين عدده ولكن عين الشارع محله إذا اتى به في غير محله وفى محله ولو اتى في غير المحل خاصة لم يكن زيادة ولو اتى اولا بغير المحل فان قصد الاتيان في المحل ايضا فهو زيادة وان لم يقعده فهو اخلال بالترتيب ولو اتى به سهوا لا بتحقق الزيادة الا بعد ان يفعله في المحل ايضا فهو سبب تحقق الزيادة وان كان الزايد ما وقع في غير المحل وهل الزيادة في اجزاء الفاتحة أو السورة بان يقرء جزء منها في غير محله سهوا ثم قراء بعد ذلك زيادة في الصلوة ام لا فيه نظر فان الظاهر ان المصداق هو زيادة الاجزاء المقررة للصلوة المرتبة لا جزء الجزء لا يقال قد ورد في الاخبار انه لا يعاد الصلوة الا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود وهو يعارض الخبرين المتقدمين لانا نقول التعارض بالعموم المطلق فانه اعم مطلقا منهما فيجب التخصيص وذلك لانه لا شك ان الاعادة من خمسة يحتاج الى تقدير من نقص أو زيادة إذ لا معنى للاعادة من الخمسة نفسها ولا شك ان المقدر للوقت والقبلة بل الطهور النقص والخلل دون الزيادة فهو مقدر قطعا ولا يعلم تقدير شئ اخر فالمعنى لا يعاد الصلوة من غير نقصان الخمسة مطلقا ولا شك انه اعم مطلقا من الزيادة والله يعلم عائدة اعلم انه قد حقق في الاصول انه إذا


اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست