responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 118
مع ان اصالة عدم تعلق الامر به بتبعية الامر المتعلق بما يشك في كونه كلا أو شرطا له أي عدم تعلق هذا الامر به أو عدم ملاحظة التوقف واعتباره ينفى الجزئية والشرطية مطلقا عائدة لا شك في ان الاصل في كل جزء من الاجزاء الواجبة للمأمور به الركنية بمعنى بطلان المأمور به بتركه عمدا أو سهوا أو جهلا لا يجاب تركه مطلقا عدم الاتيان به ومخالفته الموجبة لعدم تحقق الامتثال وان لم يكن المكلف مقصرا في بعض الصور فان عدم التقصير لا يستلزم الامتثال جزما غاية الامر عدم المؤخذة في نسيانه واما الركنية بمعنى البطلان بزيادتها عمدا أو سهوا فاثباتهما بالاصل كما ذكره بعضهم واصر عليه غير صحيح لان زيادة شئ لا يوجب عدم موافقة ما اتى به للمأمور به والاصل عدم شرطية عدم الزيادة نعم بهذا المعنى في جميع اجزاء الصلوة بدليل اخر كما نذكره في العائدة الاتية عائدة الاصل في جميع اجزاء الصلوة بطلان الصلوة بزيادتها عمدا أو سهوا لما رواه الشيخان الجليلان الكليني والطوسي باسناديهما المتصلين الى ابى بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام من زاد في صلوته فعليه الاعادة وما روياه ايضا باسناديهما المتصل الصحيح الى زرارة وبكير قالا قال أبو جعفر عليه السلام إذا استيقن انه زاد في صلوته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلوته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا ولابد في تحقيق الزيادة المبطلة من بيان معنى قوله من زاد في صلوته وهو يحتمل معنيين احدهما ان من زاد في صلوته بمعنى ان يصلى صلوة زائدة عما يجب عليه كما يقال زاد في الدار إذا اشترى دارا اخرى ايضا وثانيهما ان من زاد فيها شيئا والاول يحتاج الى كون لفظة في زايدة أو اراد الركعة ومثلها عن الصلوة إذ لا يبطل الصلوة بزيادة صلوة اخرى قطعا وكلاهما خلاف الاصل فالمعنى زاد فيها غيرها ولا يتوهم انه يقتضى تقدير المفعول لقوله زاد وهو غير معين لاحتمال الركن أو الركعة أو غيرهما فيسقط الاستدلال إذ المبطل هو مهية الزيادة من غير احتياج الى التقدير نحو من اكل اليوم أو قتل فعليه كذا فان الشرط مطلق الاكل أو القتل فالمبطل هو الزيادة ويكون المقتول نسيا منسيا كقولهم فلان يمنع ويعطى فالمبطل الزيادة في الصلوة لا المزيد وقد يستدل للمطلوب في الجملة بما في بعض الصحاح لا يعيد الصلوة من سجدة ويعيدها من ركعة ومقابلة الركعة فيها بالسجدة قرينة على ان المراد منها الركوع وفيه انه يحتمل الزيادة والنقصان فلا يتم الاستدلال بها كما لا يضر حكمها بعدم الاعادة بالسجدة لذلك ايضا والتامل في الخبرين الاولين باعتبار استلزامهما خروج الاكثر باطل وان كان عمومهما لغويا ايضا لمنع خروج الاكثر لشمولهما العمد والجهل والسهو ولم يخرج من الاولين شئ مما يصدق عليه الزيادة على ما ذكرنا ولا من الثاني اكثر الافعال وان خرج اكثر الجزئيات ولكن المقصود كليات الافعال ويشترطان يكون المزيد من اجزائهما لانه معنى هذا التركيب فانه لا يقال لمن امر ببناء معين على نحو معين كوضع خمس لبنات وتطيينه الى ذراعين انه زاد في البنآء الا إذا زاد في اللبنة أو الجص ونحوهما ولا يقال انه زاد فيه لو قرء حين البنآء شعرا أو فعل فعلا اخر فيلزم ان يكون المزيد مما يعد من اجزائه كان يزيد في الصلوة قرائة أو تكبيرة أو تشهد أو ركوع أو تسليم أو سجودا ونحوها وبالجملة ما يعد من اجزاء الصلوة لو زادها ثم ان ما يزاد فيه شئ واما ما يعرف ما منه وما ليس منه عرفا فالمناط ما كان منه عرفا كالبنآء فلو دخل فيه خشبا يكون قد زاد فيه واما ما يتوقف معرفة ما منه وما ليس منه


اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست