مع ان اصالة عدم تعلق الامر به بتبعية الامر المتعلق بما يشك في كونه كلا أو شرطا له أي عدم تعلق هذا الامر به أو عدم ملاحظة التوقف واعتباره ينفى الجزئية والشرطية مطلقا عائدة لا شك في ان الاصل في كل جزء من الاجزاء الواجبة للمأمور به الركنية بمعنى بطلان المأمور به بتركه عمدا أو سهوا أو جهلا لا يجاب تركه مطلقا عدم الاتيان به ومخالفته الموجبة لعدم تحقق الامتثال وان لم يكن المكلف مقصرا في بعض الصور فان عدم التقصير لا يستلزم الامتثال جزما غاية الامر عدم المؤخذة في نسيانه واما الركنية بمعنى البطلان بزيادتها عمدا أو سهوا فاثباتهما بالاصل كما ذكره بعضهم واصر عليه غير صحيح لان زيادة شئ لا يوجب عدم موافقة ما اتى به للمأمور به والاصل عدم شرطية عدم الزيادة نعم بهذا المعنى في جميع اجزاء الصلوة بدليل اخر كما نذكره في العائدة الاتية عائدة الاصل في جميع اجزاء الصلوة بطلان الصلوة بزيادتها عمدا أو سهوا لما رواه الشيخان الجليلان الكليني والطوسي باسناديهما المتصلين الى ابى بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام من زاد في صلوته فعليه الاعادة وما روياه ايضا باسناديهما المتصل الصحيح الى زرارة وبكير قالا قال أبو جعفر عليه السلام إذا استيقن انه زاد في صلوته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلوته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا ولابد في تحقيق الزيادة المبطلة من بيان معنى قوله من زاد في صلوته وهو يحتمل معنيين احدهما ان من زاد في صلوته بمعنى ان يصلى صلوة زائدة عما يجب عليه كما يقال زاد في الدار إذا اشترى دارا اخرى ايضا وثانيهما ان من زاد فيها شيئا والاول يحتاج الى كون لفظة في زايدة أو اراد الركعة ومثلها عن الصلوة إذ لا يبطل الصلوة بزيادة صلوة اخرى قطعا وكلاهما خلاف الاصل فالمعنى زاد فيها غيرها ولا يتوهم انه يقتضى تقدير المفعول لقوله زاد وهو غير معين لاحتمال الركن أو الركعة أو غيرهما فيسقط الاستدلال إذ المبطل هو مهية الزيادة من غير احتياج الى التقدير نحو من اكل اليوم أو قتل فعليه كذا فان الشرط مطلق الاكل أو القتل فالمبطل هو الزيادة ويكون المقتول نسيا منسيا كقولهم فلان يمنع ويعطى فالمبطل الزيادة في الصلوة لا المزيد وقد يستدل للمطلوب في الجملة بما في بعض الصحاح لا يعيد الصلوة من سجدة ويعيدها من ركعة ومقابلة الركعة فيها بالسجدة قرينة على ان المراد منها الركوع وفيه انه يحتمل الزيادة والنقصان فلا يتم الاستدلال بها كما لا يضر حكمها بعدم الاعادة بالسجدة لذلك ايضا والتامل في الخبرين الاولين باعتبار استلزامهما خروج الاكثر باطل وان كان عمومهما لغويا ايضا لمنع خروج الاكثر لشمولهما العمد والجهل والسهو ولم يخرج من الاولين شئ مما يصدق عليه الزيادة على ما ذكرنا ولا من الثاني اكثر الافعال وان خرج اكثر الجزئيات ولكن المقصود كليات الافعال ويشترطان يكون المزيد من اجزائهما لانه معنى هذا التركيب فانه لا يقال لمن امر ببناء معين على نحو معين كوضع خمس لبنات وتطيينه الى ذراعين انه زاد في البنآء الا إذا زاد في اللبنة أو الجص ونحوهما ولا يقال انه زاد فيه لو قرء حين البنآء شعرا أو فعل فعلا اخر فيلزم ان يكون المزيد مما يعد من اجزائه كان يزيد في الصلوة قرائة أو تكبيرة أو تشهد أو ركوع أو تسليم أو سجودا ونحوها وبالجملة ما يعد من اجزاء الصلوة لو زادها ثم ان ما يزاد فيه شئ واما ما يعرف ما منه وما ليس منه عرفا فالمناط ما كان منه عرفا كالبنآء فلو دخل فيه خشبا يكون قد زاد فيه واما ما يتوقف معرفة ما منه وما ليس منه