لا لاجل طلب المهية ودلالته عليه ويتفرع على ذلك في الفروع والاصول فروع كثيرة منها عدم لزوم التجوز في المطلق عند حمل المطلق على المقيد ومنها جريان اصل البرائة إذا تردد الامر بين المهية أو الفرد المعين إذا لم يكن هناك لفظ مطلق بل يثبت الحكم بالاجماع أو بلفظ مجمل يحتمل المطلق والمعين على ما اخترنا في كتبنا الاصولية من جريانها إذا كان هناك قدر مشترك فانه إذا حصل هذا التردد يكون تعلق الحكم بالمهية بالمعنى الذى ذكرنا مقطوعا به بشرط امكان الاتيان بالفرد ايضا وينفى الزايد بالاصل ولذا تمسك المحقق الاردبيلى قدس سره باصالة عدم وجوب التسبيح وكفاية مطلق الذكر في الركوع وليس مقام جريان اصل الاشتغال لثبوت الطلب لهذا الجزء من الفرد وهو قدر مشترك بين طلب المهية والفرد وكان الحكم بالتخيير أو الوحدة عند اختيار المطلق بالاصل لا من جهة طلب المطلق حتى لا يكون المطلوب قدرا مشتركا ولا يكون فرق بينه وبين الاجزاء الخارجية الحسية كقرائة الفاتحة والصلوة وغسل المخرج مرة ومرتين وانما قيدنا قطعية تعلق الحكم بالمهية بامكان الاتيان بالفرد لانه لولاه لكان الاصل عدم تعلق الحكم بشئ منهما فيجرى الاصل البرائه في المجموع كما إذا علم وجوب امر ولم يعلم انه الذهاب مطلقا أو الذهاب راكبا ولم يمكن الركوب بل كان ممتنعا فلا قطع حينئذ بوجوب المهية إذ لو كان الواجب الفرد لسقط وجوبه قطعا وبسقوط وجوبه يسقط وجوب ما في ضمنه ايضا لكونه تبعيا فلا يعلم وجوب قدر مشترك اصلا اما إذا كان التخيير باعتبار اللفظ فلا يجرى الاصل بل هو مقام جريان اصل الاشتغال أي إذا تردد بين التخيير بين شيئين شرعا أو تعيين احدهما فانه لا يجرى اصل البرآئه حينئذ لان الواجب في المخير وان كان احد الشيئين لا بعينه وهو متحقق في ضمن الواحد بعينه ايضا الا ان الحكم بالتخيير الشرعي فرع ملاحظة الشيئين معا وهو امر مخالف للاصل وبه يعارض مخالفة خصوصية الاخر للاصل ايضا ففى كل موضع تردد الامر بين المهية والفرد يتحقق القدر المشترك بخلاف ما إذا تردد بين المهية وشئ اخر والفرد الى غير ذلك من الفروع عائدة قد بينا في كتبنا الاصولية بجواز اجزاء الاصل في ماهيات العبادات أو المعاملات سوآء قلنا بان الالفاظ اسامى للاعم والصحيح والمراد اصل عدم الجزئية أو الشرطية لا بمعنى ان الاصل عدمهما بانفسهما لان نسبة الاصل الى الوضع للمركب من هذا الجزء والمشروط بهذا الشرط وغير المركب والمشروط واحدة بل بمعنى ان الاصل عدم تعلق حكم الجزء والشرط من الوجوب وغيره به وبتبعيته ينفى الجزئية والشرطية نعم احتمل كون المستعمل فيه من العبادات أو المعاملات هو المعنى اللغوى يجرى اصالة نفى الجزئية والشرطية بنفسهما من غير حاجة الى الاستتباع ولا فرق في ذلك على القول بكونها اسامى للصحيحة أو الاعم نعم يعارض ذلك الاصل باصل الاشتغال على القول بالصحيح ولا يعارضه على القول بالاعم لعدم وجوب الزايد على القدر المشترك بين جميع الاجزاء ولذا فرق بعض مشايخنا في اجزاء الاصل في ماهية العبادات بين القولين ولكن الحق عدم الفرق كما بينا في الاصول ثم انه قد يظن انه لما كان نفى الجزئية أو الشرطية بتبعية نفى الوجوب فإذا ثبت وجوب شئ بدليل من خارج كالتسليم وترك التكبير في الصلوة لم يجر اصالة عدم نفى الجزئية والشرطية ويدفعه انه قد يكون للاجزآء والشرايط احكام اخر مخالفة للاصل ينفى الجزئية والشرطية بتبعيتها