responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 117
لا لاجل طلب المهية ودلالته عليه ويتفرع على ذلك في الفروع والاصول فروع كثيرة منها عدم لزوم التجوز في المطلق عند حمل المطلق على المقيد ومنها جريان اصل البرائة إذا تردد الامر بين المهية أو الفرد المعين إذا لم يكن هناك لفظ مطلق بل يثبت الحكم بالاجماع أو بلفظ مجمل يحتمل المطلق والمعين على ما اخترنا في كتبنا الاصولية من جريانها إذا كان هناك قدر مشترك فانه إذا حصل هذا التردد يكون تعلق الحكم بالمهية بالمعنى الذى ذكرنا مقطوعا به بشرط امكان الاتيان بالفرد ايضا وينفى الزايد بالاصل ولذا تمسك المحقق الاردبيلى قدس سره باصالة عدم وجوب التسبيح وكفاية مطلق الذكر في الركوع وليس مقام جريان اصل الاشتغال لثبوت الطلب لهذا الجزء من الفرد وهو قدر مشترك بين طلب المهية والفرد وكان الحكم بالتخيير أو الوحدة عند اختيار المطلق بالاصل لا من جهة طلب المطلق حتى لا يكون المطلوب قدرا مشتركا ولا يكون فرق بينه وبين الاجزاء الخارجية الحسية كقرائة الفاتحة والصلوة وغسل المخرج مرة ومرتين وانما قيدنا قطعية تعلق الحكم بالمهية بامكان الاتيان بالفرد لانه لولاه لكان الاصل عدم تعلق الحكم بشئ منهما فيجرى الاصل البرائه في المجموع كما إذا علم وجوب امر ولم يعلم انه الذهاب مطلقا أو الذهاب راكبا ولم يمكن الركوب بل كان ممتنعا فلا قطع حينئذ بوجوب المهية إذ لو كان الواجب الفرد لسقط وجوبه قطعا وبسقوط وجوبه يسقط وجوب ما في ضمنه ايضا لكونه تبعيا فلا يعلم وجوب قدر مشترك اصلا اما إذا كان التخيير باعتبار اللفظ فلا يجرى الاصل بل هو مقام جريان اصل الاشتغال أي إذا تردد بين التخيير بين شيئين شرعا أو تعيين احدهما فانه لا يجرى اصل البرآئه حينئذ لان الواجب في المخير وان كان احد الشيئين لا بعينه وهو متحقق في ضمن الواحد بعينه ايضا الا ان الحكم بالتخيير الشرعي فرع ملاحظة الشيئين معا وهو امر مخالف للاصل وبه يعارض مخالفة خصوصية الاخر للاصل ايضا ففى كل موضع تردد الامر بين المهية والفرد يتحقق القدر المشترك بخلاف ما إذا تردد بين المهية وشئ اخر والفرد الى غير ذلك من الفروع عائدة قد بينا في كتبنا الاصولية بجواز اجزاء الاصل في ماهيات العبادات أو المعاملات سوآء قلنا بان الالفاظ اسامى للاعم والصحيح والمراد اصل عدم الجزئية أو الشرطية لا بمعنى ان الاصل عدمهما بانفسهما لان نسبة الاصل الى الوضع للمركب من هذا الجزء والمشروط بهذا الشرط وغير المركب والمشروط واحدة بل بمعنى ان الاصل عدم تعلق حكم الجزء والشرط من الوجوب وغيره به وبتبعيته ينفى الجزئية والشرطية نعم احتمل كون المستعمل فيه من العبادات أو المعاملات هو المعنى اللغوى يجرى اصالة نفى الجزئية والشرطية بنفسهما من غير حاجة الى الاستتباع ولا فرق في ذلك على القول بكونها اسامى للصحيحة أو الاعم نعم يعارض ذلك الاصل باصل الاشتغال على القول بالصحيح ولا يعارضه على القول بالاعم لعدم وجوب الزايد على القدر المشترك بين جميع الاجزاء ولذا فرق بعض مشايخنا في اجزاء الاصل في ماهية العبادات بين القولين ولكن الحق عدم الفرق كما بينا في الاصول ثم انه قد يظن انه لما كان نفى الجزئية أو الشرطية بتبعية نفى الوجوب فإذا ثبت وجوب شئ بدليل من خارج كالتسليم وترك التكبير في الصلوة لم يجر اصالة عدم نفى الجزئية والشرطية ويدفعه انه قد يكون للاجزآء والشرايط احكام اخر مخالفة للاصل ينفى الجزئية والشرطية بتبعيتها


اسم الکتاب : عوائد الايام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست