responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 3  صفحة : 504
التجارة أو الزيارة وما شاكل. 2 - ادلة نفى الضرر، اما بدعوى ارادة النهى من النفى، أو بدعوى، ان جوازه ضررى منفى في الشريعة. وفيه: ان تلك الادلة انما تنفى الاحكام الضررية، ولا يكون المراد من النفى النهى كما تقدم تفصيل ذلك. وجواز الاضرار بالنفس غير مشمول لها: لما تقدم من عدم شمول حديث لا ضرر، للاحكام غير اللزومية المتعلقة بالشخص نفسه. مع ان رفع جواز الاضرار بالنفس إذا ترتب عليه غرض عقلائي مخالف للامتنان فلا يشمله الحديث. اضف الى ذلك ان الضرر الذى يترتب عليه غرض عقلائي لا يعد ضررا عرفا. 3 - خبر - مفضل بن عمر - قال قلت لابي عبد الله (ع) لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير قال ان الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده واحل لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهد فيما احل لهم، ولكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به ابدانهم وما يصلحهم فاحله لهم اباحة تفضلا عليهم لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فناهم عنه وحرمه عليهم - الى ان قال - اما الميتة فانه لا يد منها احد الا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته وانقطع نسله الحديث (1). بتقريب ان قوله (ع) وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم، يدل على ان علة تحريم الخمر، والميتة والدم ولحم الخنزير انما هي كونها مضرة، ومقتضى عموم العلة حرمة كل ما يوجب الضرر على النفس. وفيه: ان قوله (ع) وعلم ما يضرهم فناهم عنه، من قبيل حكمة التشريع، لا من قبيل العلة التى يتعدى عنها، وذلك لان السؤال انما يكون عن وجه تحريم الله تعالى تلك الامور، فالسؤال انما يكون عن حكمة التشريع، ولا يكون سئوالا عن انطباق عنوان عام 1 - الوسائل ج 16 ص 310 باب 1 من ابواب الاطعمة المرحمة حديث 1. (*)

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 3  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست