responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 3  صفحة : 503
حق المجاور، أو حال عن المجار، ويحتمل بناء المفعول ايضا. ومنها: ما رواه الكليني (ره) باسناده عن محمد بن الحسين قال كتبت الى ابى محمد (ع) رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل فاراد صاحب القرية ان يسوق الى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذا الرحى اله ذلك ام لا ؟ فوقع (ع) يتقى الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر اخاه المؤمن (1). وغير ذلك من النصوص الواردة في الابواب المختلفة - منها - ما ورد في باب حريم العين والقناة والنهر في كتاب احياة الموات - ومنها - غير ذلك. اضف الى ذلك كله ان الاضرار بالغير ظلم في حقه - فيدل على حرمته - الادلة الاربعة الدالة على حرمة الظلم. مع انه ايذاء له فيدل على حرمته ما دل على حرمة الايذاء، ويمكن ان يستدل لعدم جوازه بحديث لا ضرر ولا ضرار، فان الحكم باباحته حكم ضررى فيكون منفيا في الشريعة، فإذا لا ريب في حرمة الاضرار بالغير. حكم الاضرار بالنفس واما المسالة الثانية: ففى رسالة الشيخ الاعظم، قد استفيد من الادلة العقلية، والنقلية، تحريم الاضرار بالنفس، اقول لا كلام عندنا في حرمة الاضرار بالنفس، إذ ادى ذلك الى الوقوع في التهلكة، أو تحقق ما علم مبغوضيته في الشريعة كقطع الاعضاء ونحوه أو كان يصدق عليه التبذير، والاسراف إذا كان الضرر ماليا. انما الكلام في الاضرار بالنفس في غير هذه الموارد، وقد استدل لحرمته بوجوه. 1 - ان العقل مستقل بذلك. وفيه ان العقل لا يأبى من تحمل الضرر إذا ترتب عليه غرض عقلائي كما في سفر 1 - الوسائل ج 17 ص 343 باب 15 من ابواب احياء الموات. (*)

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 3  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست