responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 3  صفحة : 505
محرم عليها، وعدمه هو واضح، فالجواب ايضا يكون ناظرا الى ذلك، ولعل ما ذكرناه ظاهر لا سترة عليه. اضف الى ذلك انه لو كان ذلك علة يدور الحكم مدارها، لزم منه عدم حرمة المذكورات إذا لم يترتب على استعمالها الضرر، كما في استعمال القليل منها، أو جواز استعمال ما يقطع من الميتة بعدم الضرر فيها كما لو ذبح الى غير القبلة، ولا يلتزم بذلك فقيه. مع ان ما ذكر في وجه حرمة الميتة رتب على ادمانها، فلو كان ذلك علة، لزم منه عدم حرمة اكل الميتة مع عدم الادمان. ومنها: ما رواه الصدوق باسناده عن الامام على (ع) في حديث الاربعمائة، ولا تأكلوا الطحال فانه بيت الدم الفاسد (1) والاستدلال به انما يكون بعموم العلة. والجواب عنه انما هو بكون ذلك من قبيل الحكمة لا العلة، لو روده في مقام بيان حكمة تحريم الله تعالى الطحال، لا في مقام بيان تحريم عنوان عام شامل للطحال. ومنها: خبر محمد بن سنان عن الامام الرضا (ع) فيما كتب إليه من جواب مسائله وحرم الخنزير لانه مشوه الى ان قال وحرمت الميتة لما فيها من فساد الابدان والافة الى ان قال حرم الله الدم كتحريم الميتة لما فيه من فساد الا بدان وانه يورث الماء الا صفر ويبخر الفم وينتن الريح ويسئ الخلق، ويورث قساوة القلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن ان يقتل ولده ووالده وصاحبه (2) وتقريب الاستدلال به، والجواب عنه ما في سابقيه، ويضاف إليه ان ما ذكر في مقام الحكمة ليس هو الاضرار بالبدن خاصة، كما هو واضح. ومنها: خبر الحسن بن على بن شعبة في كتاب تحف العقول عن الامام الصادق (ع) واما ما يحل للانسان اكله مما اخرجت الارض فثلاثة صنوف من الاغذية الى ان قال، 1 - الوسائل ج 16 ص 322 باب 3 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 10. 2 - الوسائل ج 16 ص 311 باب 1 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 3. (*)

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 3  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست