responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 3  صفحة : 291
من الشارع وفى الشبهة الموضوعية البيان الذى وظيفة الشارع تحقق ووصل الى المكلف، لان وظيفة بيان الاحكام الكلية، والشك في الحكم ليس لاجل الشك في البيان من جهة الشك في صدق الصغرى، وبيان الصغريات ليس وظيفة الشارع فلا مورد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، بل المرجع قاعدة الاشتغال، إذ العلم باشتغال الذمة بالكبرى الكلية المجعولة يقتضى العلم بالبرائة اليقينية، والفراغ اليقيني، وذلك لا يحصل الا باجتناب المشكوكات ايضا. واجاب عنه الشيخ الاعظم بالنقض بالشبهات الحكمية، وان ما ذكر من التوهم جار فيها ايضا لان العمومات الدالة على حرمة الخبائث والفواحش وما نهيكم عنه فانتهوا تدل على حرمة امور واقعية يحتمل كون شرب التتن منها. ويرد على ان منشا الاشكال لو كان هو ما افاده من ان الترك في الشبهة الموضوعية مقدمة علمية للامتثال صح ما افاده، ولكن قد عرفت ان منشا الاشكال شئ آخر، وهو ان بيان المصاديق ليس وظيفة المولى، وعليه فالشبهة المصداقية في مورد النقض بما ان رفع الشبهة فيها وبيان الحكم وظيفة المولى، فمع الشك يجرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان وهذا بخلاف الشبهة المصداقية في موارد الشبهات الموضوعية كما تقدم. واجاب عنه المحقق الخراساني (ره) بما حاصله ان النهى الذى هو طلب للترك، يتصور على وجهين - الاول - طلب ترك الطبيعة السارية بان يكون الملاك في كل ترك، ويكون الحكم انحلاليا، وفى مثل ذلك تعلق التكليف بالافراد المعلومة معلوم، وتعلقه بالمشكوك فيه، غير معلوم، فيجرى فيه البرائة - الثاني - طلب ترك الطبيعة بنحو يكون المطلوب شيئا واحدا، وهو ترك جميع الافراد، وخلو صفحة الوجود عنها وفى مثله لا بد من الاحتياط ولا تجرى البرائة عن الفرد، لفرض ان المطلوب شئ واحد واللازم احراز الترك ولا يكاد يحرز الا بترك المشتبه. ويرد عليه امران 1 - ان النهى ليس عبارة عن طلب الترك بل عبارة عن الزجر عن الفعل، إذا الطلب ناش عن المصلحة في المطلوب كان هو الفعل أو الترك، وهو الامر،

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 3  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست