responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 3  صفحة : 290
الثاني: لو دل خبر ضعيف على استحباب الوضوء لغاية من الغايات، إذ بناءا على ثبوت الاستحباب يكون ذلك الوضوء مستحبا ورافعا للحدث، وبناءا على عدمه لا يكون رافعا - والايراد عليه - بانه ليس كل وضوء مستحب رافعا، فان وضوء الجنب للنوم مستحب غير رافع، وكذا لاعادة الجماع، مندفع: بان ما ذكر من موارد النقض فانما هو في فرض عدم امكان رفع الحديث بالوضوء لانه الاكبر، واما إذا كان الحدث اصغر فلا اشكال في ارتفاعه بالوضوء المستحب. ولكن الذى يرد على ذلك ان الوضوء مستحب نفسي فلو توضأ للغاية المفروضة بما انه يقصد الوضوء، لا محالة يكون وضوئه رافعا للحدث، وان لم يثبت الاستحباب باخبار الباب. فتحصل انه لا ثمرة لهذا البحث الا من ناحية فتوى الفقيه باستحباب العمل، واتيان المقلد به بقصد الامر على القول بثوبت الاستحباب، ولا يجوز شئ منهما على القول الاخر. جريان البرائة في الشبهة التحريمية الموضوعية التنبيه الرابع: اتفق الاصولين والاخباريون، على ان مقتضى الاصل في الشبهة الموضوعية التحريمية هو الاباحة، وعدم وجوب الاجتناب عنها، ويشهد به مضافا الى اطلاق ادلة البرائة خصوص جملة من الاخبار على ما تقدم، وقد يتوهم عدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيها، وانها تختص بالشبهات الحكمية: لان مورد القاعدة ما إذا لم يبين الشارع الحكم اصلا، وفى الشبهة الموضوعية بين الشارع الحكم، مثلا لو شك في كون مايع خمرا أو ماءا، فقد بين الشارع حكم الخمر وانما الشك يكون في امتثال ذلك التكليف فيجب حينئذ الاجتناب عن كل ما يحتمل خمريته من باب المقدمة العلمية، فالعقل لا يقبح العقاب إذا صادف الحرام الواقعي. - وبعبارة اخرى -: ان مورد قاعدة قبح العقاب بلا بيان انما هو ما إذا لم يردد بيان

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 3  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست