responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 3  صفحة : 292
والنهى انما يكون ناشئا عن المفسدة في المنهى عنه وهو زجر عن الفعل. 2 - انه لو سلم كون النهى هو طلب الترك كما تجرى البرائة في الصورة الاولى كذلك تجرى في الثانية وذلك يبتنى على بيان مقدمة. وهى انه كما يكون وجود الطبيعي بوجود افراده لا امرا متحصلا عنها كذلك يكون عدم الطبيعي باعدام افراده لا امرا متحصلا عنها، وعليه فإذا كان المطلوب عدم الطبيعة بالنحو الثاني كان المطلوب هو اعدام افراده، وحيث انها متعددة وكل عدم مطلوب بطلب ضمنى، فعلى القول بجريان البرائة في الشك في الاقل والاكثر تجرى البرائة عن مطلوبية عدم ما شك في فرديته للعلم بمطلوبية ساير الاعدام، والشك في مطلوبيته والبرائة تقتضي عدم مطلوبيته. واجاب المحقق النائيني (ره) عن الاشكال، بما حاصله: ان النهى المتعلق بطبيعة متعلقة بموضوع خارجي كلا تشرب الخمر تتصور على نحوين - احدهما - السالبة المحصلة بان يكون كل فرد من افراد الخمر فيه مفسدة مستقلة موجبة للزجر عنه، وفى مثله تجرى البرائة في الشبهة الموضوعية إذ العقاب، انما يترتب فيما إذا علم بوجود ذلك الموضوع في الخارج، وما لم يعلم لا يصح العقاب على مخالفة ذلك التكليف، لان تنجز التكليف في هذه الموارد، انما يكون بالعلم بالكبرى، والعلم بالصغرى معا ومجرد العلم بالكبرى لا يجدى، إذ العقاب انما يترتب على العلم بالتكليف الفعلى، وعليه فلا محالة ينحل التكليف المجعول بالنحو الكلى الى احكام عديدة مجعولة على نحو القضية الحقيقية، فمع الشك في صدق الموضوع يشك في فعلية الحكم ومعه يرجع الى البرائة - ثانيهما - الموجبة المعدولة المحمول، كان يقال كن لا شارب الخمر، وفى مثله لا تجرى البرائة، إذ متعلق هذا التكليف هو كان المكلف واجدا لوصف اللا شاربية، فلو شك في خمرية شئ يشك لا محالة في حصول هذا الوصف مع عدم تركه فيرجع الشك الى الشك في الامتثال. ويرد عليه اولا، ان التكليف الفعلى إذا لم يكن معلوما انما يقبح العقل العقاب على مخالفته إذا كان ذلك عن قصور من ناحية المولى في مقام الجعل أو الايصال، واما

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 3  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست