responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 3  صفحة : 289
حينئذ من الضدين الذين لهما ثالث فيمكن الالتزام باستحبابهما بنحو الترتب، ولكنه لا يتم فيما إذا كان الفعل كالترك غير عبادي فانه لا يعقل استحباب النقيضين بنحو الترتب في مقام الثبوت فلا محالة يقع التعارض بينهما ولا بد من اعمال قواعد ذلك الباب. ثمرة هذا البحث الثاني عشر: في بيان ثمرة هذا البحث وذكر الشيخ في بيان الثمرة موردين. الاول: جواز المسح ببلة المسترسل من اللحية لو دل خبر ضعيف على استحباب غسله في الوضوء، بناءا على ثبوت الاستحباب الشرعي بالخبر الضعيف، وعدم جواز المسح بها بناءا على عدم ثبوته لعدم كونه من اجزاء الوضوء حينئذ، واورد على ذلك بوجهين. 1 - ما افاده المحقق الخراساني في التعليقة قال ان المسح لا بد من ان يكون من بلل الوضوء ولا يصح ببلل ما ليس منه ولو كان مستحبا فيه انتهى، وحاصله ان المسح لا يصح ببلة غير ما ثبت جزئيته للوضوء وغسل المسترسل لو ثبت استحبابه فهو مستحب مستقل لا جزء للوضوء. وفيه: ان الظاهر من اخبار المسالة استحباب الشئ على النحو الذى دل عليه الخبر الضعيف، من كونه مطلوبا مستقلا، أو جزءا للمركب، فإذا دل الخبر على استحباب غسل المسترسل بالامر الضمنى وجزءا للوضوء كان مفاد اخبار من بلغ ثبوته كذلك، وان شئت فقل انه يثبت بالاخبار استحباب الشئ بعنوان بلوغ الثواب به، ومنه يستكشف امر به، والامر بالجزء ظاهر في الجزئية كما هو الشان في جميع الموارد. 2 - انه لم يدل على جواز المسح برطوبة كل جزء من اجزاء الوضوء، بل دل على المسح برطوبة الوجه والمسترسل من اللحية خارج عن حد الوجه، ولعل هذا مراد الشيخ الاعظم (ره) حيث قال ويحتمل قويا المنع من اخذ البلل حتى بناءا على كونه مستحبا شرعيا، وتمام الكلام في ذلك في الفقه.

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 3  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست