responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 3  صفحة : 288
من الرجوع إليهم. ويرد عليه اولا انه لو تم لكان واردا على من يرى ان مرجع التسامح الى حجية خبر الضعيف في باب السنن، واما على ما اخترناه من ان مفاد النصوص استحباب العمل بالعنوان الثانوي فلا مورد له اصلا لعدم كونه رجوعا إليهم اصلا، وثانيا: انه لا يتم لما افاده الشيخ (ره) من ان الممنوع هو الرجوع إليهم في اخذ الفتوى واما مجرد الرجوع الى كتبهم لاخذ الروايات والاداب والسنن فنمنع قيام الدليل على منعه وتحريمه. العاشر: لو ورد خبر ضعيف على اعتبار خصوصية في المستحب الثابت في الشريعة كالوارد مثل في اعتبار الغسل في الزيارة الجامعة، فهل يحمل المطلق عليه، ام لا ؟ قد يقال بانه على القول بان اخبار التسامح تدل على الغاء شرائط الحجية وتدل على حجية الخبر الضعيف لا بد من البناء على الحمل وهو واضح، واما على القول بانها تدل على الاستحباب بالعنوان الثانوي فيشكل الحكم بالتقييد فان غاية ما يثبت بها حينئذ هو الاستحباب بالعنوان فيكون ما قام الخبر على استحبابه مستحبا في مستحب. ولكن يرد عليه ان الظاهر من الاخبار استحباب الشئ على النحو الذى دل الخبر الضعيف عليه من كونه نفسيا أو قيدا لمركب، وعليه فيثبت بالخبار التسامح قيدية ما تضمنه الخبر الضعيف غاية الامر بالعنوان الثانوي. الحادي عشر: إذا دل خبر ضعيف على استحباب عمل ودل خبر ضعيف آخر على حرمته أو كراهته، فان بنينا على عدم شمول النصوص للخبر الضعيف الدال على مرجوحية فعل لا اشكال في ثبوت الاستحباب في الفرض لان ما دل على المرجوحية حينئذ كالعدم، وما افاده المحقق النائيني من انصراف النصوص الى مورد ورد فيه الثواب خاصا ولا يشمل المقام، غير ظاهر الوجه، وان بنينا على شمولها له وثبوت استحباب الترك بها، فعن الشهيدين والشيخ وقوع التزاحم بين ما دل على استحباب الفعل وما دل على استحباب الترك فيكون المقام من قبيل صوم يوم عاشوراء الذى يكون فعله وتركه مستحبين. ولكن الاظهر ان ما افاده وان تم فيما إذا كان الفعل عباديا فان الفعل والترك

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 3  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست