responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 3  صفحة : 287
الثاني: ان نقل ما لم يثبت حرام شرعا، لكونه من الكذب المحرم، وقد مر ان الاخبار لا تشمل ما لو كان العمل الذى دل الخبر الضعيف على ترتب الثواب عليه محرما بمقتضى عموم دليل معتبر أو اطلاقه، ولكن يرد على الثاني: ان الكذب المحرم هو ما لو كان الخبر بما له من المراد الاستعمالى للمتكلم مخالفا للواقع فما لا علم بمخالفة للواقع لا يصدق عليه الكذب، بل هو محتمل لكونه كذبا فمع الشك في الموضوع لا يشمله ادلة حرمة الكذب، فان قيل لازم ذلك جواز الاخبار به حينئذ للشك في الحرمة فيشمله ادلة البرائة، اجبنا عنه: بان العلم الاجمالي بمخالفته أو الاخبار بنقيضه للواقع، يمنع عن الاخبار به، فعلى هذا حيث تكون اخبار من بلغ مرخصة في المخالفة الاحتمالية لهذا العلم الاجمالي، وقد مر انه لا مانع من الترخيص في المخالفة الاحتمالية فلا محذور في الحكم باستحباب نقل الفضائل والمصائب مستندا الى تلكم الاخبار. ويرد على الاول ما تقدم في التنبيه السابق من ان النصوص تشمل الاخبار عن الموضوع. وعلى هذا فما افاده الشيخ الاعظم في رسالة التسامح ان العمل بكل شئ على حسب ذلك الشئ وهذا امر وجدانى لا ينكر ويدخل فيها فضائل اهل البيت ومصائبهم ويدخل في العمل الاخبار بوقوعها من دون نسبة الى الحكاية - الى ان قال - والدليل على جواز ما ذكرناه من طريق العقل حسن العمل بهذا مع امن المضرة فيها على تقدير الكذب واما من طريق النقل فرواية ابن طاووس والنبوى مضافا الى اجماع الذكرى المعتضد بحكاية ذلك من الاكثر انتهى، حسن ومتين. وربما يستدل له كما عن الفاضل النراقى بما دل على رجحان الا بكاء، وذكر الفضائل والمناقب، والاعانة على البر والتقوى، ولكن بما ذكرناه في الاستدلال لعدم الشمول يظهر ما فيه. التاسع: الظاهر عدم الفرق - كما صرح به غير واحد - بين وجود الخبر في كتب الخاصة ومرويا من طرقهم، أو كونه مرويا من طرق العامة، لاطلاق الاخبار. واستدل للاختصاص بان لازم التعميم العمل بما رواه المخالفون وقد ورد المنع

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 3  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست