responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 3  صفحة : 286
لم يكن على ما بلغه (1)، ومثله ما رواه الصدوق عن الكليني بطرقه الى الائمة عليهم السلام (2) ونحوهما غيرهما - وعليه فالاظهر هو الشمول لاطلاق الاخبار نظرا الى الملازمة المشار إليها. اضف إليه ما افاده الشيخ (ره) من تنقيح المناط على القول بعدم شمولها باطلاقها له، إذ من المعلوم عدم الفرق بين ان يعتمد على خبر الشخص في استحباب العمل الفلاني في هذا المكان كبعض اماكن مسجد الكوفة وبين ان يعتمد عليه في ان هذا المكان هو المكان الفلاني الذى علم انه يستحب فيه العمل الفلاني انتهى، وعلى ذلك فيشمل اخبار الباب النصوص الضعيفة الواردة في تشخيص مدفن الانبياء والاولياء واولادهم، والواردة في تشخيص المقامات في مسجد الكوفة، والوارد في رأس سيد الشهداء عند امير المؤمنين عليهما السلام وما شاكل. الثامن: هل يشمل الاخبار لنقل فضيلة من فضائل المعصومين عليهم السلام، أو مصيبة من مصائبهم التى لم يقم على ثبوتها دليل معتبر، بل وردت بها رواية ضعيفة فيتنقل من دون ان تنسب الى الحكاية على حد الاخبار بالامور الواردة بالطرق المعتبرة، بان يقال كان امير المؤمنين يقول كذا ويفعل كذا ويبكى كذا، ونزل على سيد الشهداء كذا وكذا، كما عن غير واحد، بل ظاهر الشهيد في الذكرى حيث قال ان اخبار الفضائل يتسامح فيها عند اهل العلم، كونه مسلما عند القائلين بالتسامح، وعن الشهيد الثاني في الدراية جوز الاكثر العمل بالخبر الضعيف في القصص والمواعظ وفضائل الاعمال الى ان قال وهو حسن حيث لم يبلغ الضعيف حد الوضع والاختلاق ام لا ؟ وجهان. قد استدل للثاني بوجهين احدهما: ان الخبر الضعيف في المورد لا يكون متضمنا لترتب الثواب على شئ وانما مفاد ثبوت الموضوع لما دل على نقل فضائلهم ومصائبهم، وما دل على استحباب ذلك انما هو اخبار صحيحة معتبرة لا حاجة معها الى اخبار من بلغ الا انه لا تثبت الموضوع. 1 - الوسائل باب 18 من ابواب العبادات. 2 - المصدر المتقدم. (*)

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 3  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست