responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 3  صفحة : 285
الادلة متعارضة في ثبوت الحكم الالزامي أو غير الالزامي، بنحو التباين أو العموم من وجه، فلا وجه لدعوى تقديم دليل الحكم الالزامي، الا دعوى احد امور ثلاثة على سبيل منع الخلو، احدها: عدم ثبوت الاطلاق لدليل الحكم غير الالزامي بنحو يشمل موردا قام فيه دليل على حكم الزامي، ثانيها انصرافها عن هذا المورد، ثالثها: ظهوره في تقييد ما تضمنه من الحكم بعدم المخالفة للحكم الالزامي: والكل كما ترى. واما دعوى ان مقتضيات الاحكام الترخيصية لا تصلح لمزاحمة مقتضيات الاحكام الالزامية، فاجنبية عن المقام إذ تلك انما هي فيما إذا ثبت المقتضيان، وهو في الفرض معلوم العدم لفرض التعارض بين الدليلين، ولا اقل من عدم المعلومية، وعليه فحيث ان ما نحن فيه ليس من قبيل الموارد الثلاثة، الاول كما هو واضح، فان قلنا بانه في التعارض بالعموم من وجه بين الدليلين يتساقط الاطلاقان ففى المقام يتساقط الدليلان، ويرجع الى اصالة الاباحة، وان قلنا انه يرجع الى اخبار الترجيح، فيقدم دليل الحرمة للشهرة التى هي اول المرجحات. السابع: لو دل خبر ضعيف على موضع من الموضوعات التى يترتب عليها الحكم الاستحبابى كما لو دل خبر ضعيف على مسجدية موضع خاص، فهل يشمله اخبار من بلغ من جهة انه بالملازمة يخبر عن الحكم الاستبحابى المترتب عليه كاستحباب الصلاة في ذلك الموضع في المثال، ام لا ؟ قد استدل للثاني: بان الظاهر من اخبار الباب اختصاصها بما إذا اخبر عن النبي (ص) بما هو نبى، لا بما انه بشر، والاخبار عن مسجدية موضع خاص ليس من شانه بما انه نبى، كما ان اخباره باستحباب الصلاة فيه بالملازمة ليس من شئون النبي، فان وظيفته بيان الاحكام الكلية مثل استحباب الصلاة في المسجد. وفيه: ان كثيرا من الاخبار ليس فيها من بلغه عن النبي، بل هي مطلقة لا حظ صحيح هشام عن الامام الصادق (ع) من سمع شيئا من الثواب على شئ فصنعه كان له وان

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 3  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست