responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 3  صفحة : 284
السادس: إذا دل خبقر ضعيف على استحباب عمل دل الدليل المعتبر بعمومه أو اطلاقه على حرمته كما لو دل خبر ضعيف على استحباب ايذاء المؤمن في ليلة التاسع من الربيع، فهل يشمله اخبار الباب لاطلاقها، ام لا ؟ وجهان. قد استدل للثاني بوجهين احدهما انصراف النصوص عما دل الدليل على عدمه. وفيه: ان الانصراف عما علم وجدانا خطأه لا اشكال فيه - واما الانصراف عما علم عدمه تعبدا - فلو سلم فهو بدوى لا اعتبار به. الثاني: انه بالدليل المعتبر يعلم بعدم الثواب عليه تعبدا فكيف يمكن القول بشمول الاخبار له المتوقف على احتمال الثواب. وفيه: ان الموضوع بلوغ رواية ضعيفة دالة على ترتب الثواب عليه مع الاحتمال الوجداني بالاستحباب كما مر وهذا لا ينفيه دليل التحريم - فالاظهر شمول الاخبار له -. وعليه فيقع التعارض بين دليل الحرمة ودليل الاستحباب. وقد يقال كما عن الشيخ الاعظم (ره) في مبحث الغناء من مكاسبه بانه يقدم الاول: فان دليل الاستحباب، انما يتضمن ثبوت الحكم لوجود جهته المقتضية له مع عدم تحقق ما يقتضى الالزام بترك مورده، فالفعل انما يتصف بالاستحباب إذا خلى في طبعه عما يقتضى الحرمة، فمع طرو عنوان ملزم لتركه يكون محرما ولا يقاومه دليل الاستحباب. اقول ان ما ذكره يتم في موارد، احدها ما إذا وقعت المزاحمة بين الدليلين في مقام الامتثال من دون ان يتصادفا على مورد واحد، كما لو وقعت المزاحمة بين وجوب الصوم واستحباب قرائة القرآن إذا لم يتمكن من الجمع بينهما، إذا دليل الالزام يكون معجزا عن دليل الاستحباب، ثانيها: ما إذا كان الموضوع واحدا ولكن كان الحكم غير الالزامي مشروطا بان لا يلزم من موافقته مخالفة حكم الزامي كقضاء حاجة المؤمن، لان استحبابه مقيد بعدم لزوم فعل الحرام من امتثاله، وعليه يبتنى عدم توقف احد في انه لا يجوز شئ من المحرمات بعنوان قضاء حاجة المؤمن، ثالثها: ما إذا كان الحكم غير الالزامي، مترتبا على الشئ بعنوانه الاولى والحكم الالزامي متعلقا به بعنوانه الثانوي. واما في غير هذه الموارد، وهو ما إذا كان الثابت في الواقع حكما واحدا، وكانت

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 3  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست