responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 3  صفحة : 283
للتسامح. واولى من الكل ما لو علم خطاء المجتهد في المستند بان علمنا انه استند الى رواية لا دلالة فيها. الخامس: إذا ورد خبر ضعيف دال على استحباب عمل ودل خبر آخر على عدم استحبابه، فان كان ذلك الخبر غير معتبر فلا اشكال في شمول الاخبار له. وان كان معتبرا فقد يتوهم عدم شمول الاخبار له نظرا الى ان مقتضى دليل اعتباره تتميم الكشف والغاء احتمال الخلاف والقطع التعبدى بعدم الاستحباب ولازمه رفع موضوع اخبار التسامح وهو البلوغ مع احتمال المصادفة فلا تجرى تلك الاخبار. واجاب عنه المحقق العراقى بانه لا تعارض بينهما حيث لا يرد النفى والاثبات فيهما على موضوع واحد لان ما تثبته اخبار التسامح هو استحباب العمل بعنوان بلوغ الثواب وهذا مما لا ينفيه ذلك الدليل المعتبر فان ما ينفيه انما هو استحبابه بعنوانه الاولى. وفيه: ان المدعى ليس هو التنافى بين الدليلين، بل ان دليل اعتبار ذلك الخبر المعتبر يوجب رفع موضوع اخبار التسامح. وبه يظهر ان ما افاده الشيخ الاعظم (ره) من ان التنافى انما يكون بين ادلة حجية ذلك الدليل واخبار الباب وانهما يتساقطان، في غير محله. والحق في الجواب ان يقال انه لم يؤخذ احتمال المصادفة للواقع في موضوع اخبار الباب حتى يكون ذلك الدليل رافعا لموضوع اخبار التسامح، بل الموضوع هو بلوغ الثواب غاية الامر يكون منصرفا عما لو علم وجدانا بخطائه، وانه يعتبر الاحتمال الوجداني غير المرتفع بذلك الدليل، وعليه فمقتضى اطلاق اخبار التسامح ثبوت الاستحباب في الفرض، وحيث ان الخبر المعتبر يدل على عدم استحباب الفعل بعنوانه الاولى، واخبار الباب تدل على استحبابه بالعنوان الثانوي وهو بلوغ الثواب عليه فلا تعارض بينهما، وكما تعارض بين ذلك الدليل المعتبر واخبار الباب كذلك، لا تعارض بين ادلة حجية ذلك الخبر واخبار التسامح، فما افاده الشيخ من تسليم التعارض والحكم بالتساقط، في غير محله كما مر.

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 3  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست