responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 3  صفحة : 282
والترك 5 - عموم قول الامام الصادق (ع) في ما عن كتاب الاقبال لابن طاووس - من بلغه شئ من الخير - فانه اعم من بلوغه على الفعل أو الترك 6 - ان ترك المكروه مستحب فيشمله الاخبار 7 - ظاهر اجماع الذكرى. وفى الكل مناقشة اما الاول: فلا ظاهر الاخبار ترتب الثواب على الفعل كما يشهد له التفريع عليه بقوله (ع) فعمله أو فصنعه فلا تشمل البلوغ على الترك واما الثاني فلان المناط المشار إليه ظنى لا يصلح لاثبات الحكم الشرعي. واما الثالث: فلعدم الاعتماد على سنده، مع انه مذيلذ بقوله وعمل بها الظاهر في الفضيلة في الفعل، وبه يظهر ما في الرابع والخامس: واما السادس: فلان ترك المكروه ليس مستحبا، واما السابع: فلعدم ثبوت الاجماع وعدم حجيته على تقدير ثبوته لمعلومية المدرك، فالاظهر هو الاختصاص بالفعل المستحب كما هو ظاهر الاخبار. الرابع: هل يلحق بالخبر الضعيف فتوى الفقيه كما هو ظاهر المحقق في المعتبر في مسالة الصلاة الى انسان مواجه فيثبت استحباب العمامة مع التحنك في الصلاة لفتوى مشايخ الصدوق ام لا ؟ كما هو ظاهر الاكثرين وجهان، اقواهما الثاني: لان الظاهر من البلوغ هو البلوغ بطريق الحس دون الحدس والاجتهاد. نعم يلحق بالخبر فتوى من لا يفتى الا بمتون النصوص كما في كثير من القدماء فان فتواه حينئذ ابلاغ للخبر، ولو شك في ذلك فالاظهر عدم ثبوت الاستحباب للشك في صدق الموضوع. وبذلك يظهر ما في كلام الشيخ الاعظم في الرسالة حيث قال ان كان يحتمل ذلك استناده في ذلك الى الشارع اخذ به لصدق البلوغ باخباره. فانه يرده انه مع هذا الاحتمال يحتمل البلوغ لا انه يصدق البلوغ، واولى من ذلك في عدم الثبوت ما لو علم استناد المفتى الى قاعدة عقلية نظير ما حكى عن الغزالي من الحكم باستحقاق الثواب على فعل مقدمة الواجب فان الظاهر استناده في ذلك الى قاعدة تحسين العقل للاقدام على تهيئ مقدمات الواجب. وبه يظهر ضعف ما افاده المحقق القمى في القوانين من امكان كون ذلك منشئا

اسم الکتاب : زبدة الأصول المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 3  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست