responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 85

كل شي‌ء أو بدعوى شمول المتشابه الممنوع عن اتباعه للظاهر لا أقل من احتمال شموله لتشابه المتشابه و إجماله، أو بدعوى أنه و إن لم يكن منه ذاتا إلا أنه صار منه عرضاً للعلم الإجمالي بطروء التخصيص و التقييد و التجوز في غير واحد من ظواهره- كما هو الظاهر- أو بدعوى شمول الاخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي لحمل الكلام الظاهر في معنى على إرادة هذا المعنى و لا يخفى أن النزاع يختلف صغرويا و كبرويا بحسب الوجوه فبحسب غير الوجه الأخير و الثالث يكون صغرويا و أما بحسبهما فالظاهر أنه كبروي و يكون المنع عن الظاهر إما لأنه من المتشابه قطعاً أو احتمالا، أو لكون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير بالرأي و كل هذه الدعاوي فاسدة (أما الأولى) فانما المراد مما دل على اختصاص فهم القرآن و معرفته بأهله اختصاص فهمه بتمامه بمتشابهاته و محكماته بداهة أن فيه ما لا يختص به كما لا يخفى. و ردع أبي حنيفة و قتادة عن الفتوى به إنما هو لأجل الاستقلال في الفتوى بالرجوع إليه من دون مراجعة أهله لا عن الاستدلال بظاهره مطلقاً و لو مع الرجوع إلى رواياتهم و الفحص عما ينافيه و الفتوى به مع اليأس عن الظفر به كيف و قد وقع في غير واحد من‌ عقول الرّجال من القرآن، و في رواية ابن جابر: و لهذه العلة و أشباهها لا يبلغ أحد كنه معنى حقيقة تفسير كتاب اللَّه تعالى الا نبيه أو أوصياؤه (1) (قوله: أو بدعوى شمول المتشابه) كما ادعاها السيد الصدر في شرح الوافية (2) (قوله: للعلم الإجمالي بطروء) العلم الإجمالي لا يوجب كون الظاهر من المتشابه عرضا بل يوجب كونه بحكم المتشابه من جهة اقتضائه سقوط أصالة الظهور عن الحجية كما هو الحال في كل علم إجمالي بين افراد محصورة فانه يوجب سقوط الأصول فيها على ما يأتي الإشارة إلى ذلك في محله (3) (قوله: كما هو الظاهر) قيد للعلم الإجمالي (4) (قوله: صغرويا) يعني يكون النزاع في أنه ظاهر أو ليس بظاهر (5) (قوله: و كبرويا) يعني يكون النزاع في أن ظاهر القرآن بعد البناء على كونه ظاهراً هل يجب العمل به أولا؟

(6) (قوله: يكون صغرويا) يعني ترجع دعوى الخصم إلى عدم كونه ظاهراً،

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست