responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 70

بالمصلحة أو المفسدة، كما أشرنا، فلا يلزم أيضا اجتماع إرادة و كراهة و انما لزم إنشاء حكم واقعي حقيقي بعثاً و زجراً و إنشاء حكم آخر طريقي و لا مضادة بين الإنشاءين فيما اختلفا و لا يكون من اجتماع المثلين فيما اتفقا، و لا إرادة و لا كراهة أصلا إلّا بالنسبة إلى متعلق الحكم الواقعي، فافهم. نعم يشكل الأمر في بعض الأصول العملية كأصالة الإباحة الشرعية فان الاذن في الإقدام و الاقتحام ينافي المنع فعلا كما فيما صادف الحرام و ان كان الاذن فيه لأجل مصلحة فيه لا لأجل عدم مصلحة أو مفسدة ملزمة في المأذون فيه‌ النبي (صلى اللَّه عليه و آله) أو الولي (1) (قوله: إلى متعلق الحكم) دون متعلق الحكم الطريقي (2) (قوله: فافهم) لعله إشارة إلى ان الوجه المذكور لا يدفع لزوم تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة و هو اللازم الثالث، لكن يمكن ان يندفع بالنحو المتقدم في الوجه الأول من انه لا محذور فيه إذا كان في التعبد به مصلحة غالبة على مفسدة التفويت أو الإلقاء في المفسدة إذ لا فرق بين الوجهين في ذلك أصلا، و ان عرفت ان التحقيق عدم اندفاع ذلك الإشكال إلّا بالالتزام بعدم الإرادة أو الكراهة في موضوع الحكم الواقعي من جهة غلبة مصلحة التعبد على المصلحة و المفسدة الواقعيتين و إلا فلو بقيت امتنع اجتماعهما مع إرادة الحكم المجعول بالاختيار لتنافي الإرادتين كما ذكرنا سابقا، فلاحظ، مضافا إلى أنه يمكن الإشكال عليه أيضا بان الحكم الّذي لا يكون حاكيا عن إرادة أو كراهة أو ترخيص نفسي لا يكون موضوع أثر في نظر العقل و لا يترتب عليه حركة أو سكون أصلا فكيف يترتب على الحكم الصوري الطريقي تنجيز الواقع أو العذر في مخالفته كما لعله ظاهر بالتأمل (3) (قوله: نعم يشكل الأمر في بعض) يعني انه يمتنع ان يتأتى الجواب المتقدم في مثل قوله (عليه السلام): كل شي‌ء لك حلال حتى تعلم ... إلخ، فانه ظاهر في الترخيص الحقيقي في الإقدام و هو ينافي المنع الواقعي، و الالتزام بان مفاده حكم صوري طريقي على خلاف ظاهره غير ممكن، و هذا الإشكال منه (قدس سره) مبني على‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست