responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 598

.......... أحد الخبرين استعمال له في المسألة الشرعية الأصولية و خطره ليس بأقل من استعماله في المسألة الفرعية (و توهم) أن حال القياس هاهنا ليس في تحقق الأقوائية به إلا كحاله فيما ينقح به موضوع آخر ذو حكم من دون اعتماد عليه في مسألة أصولية و لا فرعية قياس مع الفارق لوضوح الفرق بين المقام في الموضوعات الخارجية الصرفة: فان القياس المعمول فيها ليس في الدين فيكون إفساده أكثر من إصلاحه، و هذا بخلاف المعمول في المقام فانه نحو إعمال له في الدين، ضرورة انه لولاه لما تعين الخبر الموافق له للحجية بعد سقوطه عن الحجية بمقتضى أدلة الاعتبار و التخيير بينه و بين معارضه بمقتضى أدلة العلاج فتأمل جيدا، و اما ما إذا اعتضد بما كان دليلا مستقلا في نفسه كالكتاب و السنة القطعية فالمعارض المخالف لأحدهما إن كانت مخالفته بالمباينة الكلية فهذه الصورة خارجة عن مورد الترجيح لعدم حجية الخبر المخالف كذلك من أصله و لو مع عدم المعارض فانه المتيقن من الاخبار الدالة على أنه (زخرف) أو (باطل) أو انه «لم نقله» أو غير ذلك، و ان كانت مخالفة بالعموم و الخصوص المطلق فقضية القاعدة فيها و ان كانت ملاحظة المرجحات بينه و بين الموافق و تخصيص الكتاب به تعييناً أو تخييراً لو لم يكن الترجيح في الموافق بناء على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، إلّا ان الاخبار الدالة على أخذ الموافق من المتعارضين غير قاصرة عن العموم لهذه الصورة لو قيل بأنها في مقام ترجيح أحدهما لا تعيين الحجة عن اللاحجة كما نزلناها عليه، و يؤيده اخبار العرض على الكتاب الدالة على عدم حجية المخالف من أصله فانهما تفرغان عن لسان واحد فلا وجه لحمل المخالفة في إحداهما على خلاف المخالفة في الأخرى كما لا يخفى (اللهم) إلّا ان يقال: «نعم» إلّا ان دعوى اختصاص هذه الطائفة بما إذا كانت المخالفة بالمباينة بقرينة القطع بصدور المخالف غير المباين عنهم (عليهم السلام) كثير أو إباء مثل:

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 598
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست