responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 597

لا يكون لازمه الظن بوجود خلل في الآخر إما من حيث الصدور أو من حيث جهته، كيف و قد اجتمع مع القطع بوجود جميع ما اعتبر في حجية المخالف؟ لو لا معارضة الموافق و الصدق واقعاً لا يكاد يعتبر في الحجية كما لا يكاد يضر بها الكذب كذلك (فافهم) هذا حال الأمارة غير المعتبرة لعدم الدليل على اعتبارها أما ما ليس بمعتبر بالخصوص لأجل الدليل على عدم اعتباره بالخصوص كالقياس فهو و إن كان كغير المعتبر لعدم الدليل بحسب ما يقتضي الترجيح به من الاخبار بناء على التعدي و القاعدة بناء على دخول مظنون المضمون في أقوى الدليلين، إلا أن الأخبار الناهية عن القياس و أن السنة إذا قيست محق الدين مانعة عن الترجيح به ضرورة أن استعماله في ترجيح‌ فيكون من الكذب المرخص فيه للمصلحة، و يحتمل أن يكون المراد به خلاف ظاهره بلا نصب قرينة على ذلك فيكون من قبيل التورية، و على الاحتمال الأول كانت المخالفة مرجحا من حيث الجهة، و على الثاني كانت من مرجحات الدلالة و لا دخل لها في جهة الكلام إذ لم يقصد بالكلام الا بيان الحكم الواقعي إلّا ان بيانه لم يكن بكلام ظاهر فيه بل كان بكلام غير ظاهر فيه، و حينئذ فيكون الجمع العرفي حمل الموافق على معنى لا يخالف المخالف، مثلا إذا ورد يجوز: قوله (آمين)، في الصلاة بعد الفاتحة، و ورد: لا يجوز قول (آمين) أمكن التصرف في الأول ما لا يمكن في الثاني، بحمل (يجوز) على معنى: لا يجوز، و ان كان بعيداً أو حمله على حال التقية و حمل (لا يجوز) على غير حال التقية برفع اليد عن إطلاق كل منهما نعم إنما يتم ذلك- أعني كونه من مرجحات الدلالة- لو كان الكلامان بحيث لو جمعا في كلام واحد لم يكونا متنافيين في نظر العرف كما هو معنى الجمع العرفي، و مجرد انفتاح باب احتمال في الموافق لا يحتمل في المخالف أو إمكان الجمع بينهما بحمل أحدهما على حال التقية و الآخر على غير حال التقية لا يقتضي ذلك بحيث يكون ظاهراً لكلا الكلامين و يكون أحدهما على الآخر قرينة (1) (قوله: لازمه الظن بوجود خلل) اعلم: ان الكلام في الترجيح بالمرجحات الخارجية انما هو إذا لم يكن‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست