responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 559

إلا أنه حيث كان بلا تعيين و لا عنوان واقعا فانه لم يعلم كذبه الا كذلك، و احتمال كون كل منهما كاذباً لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤداه لعدم التعيين في الحجة أصلا كما لا يخفى (نعم) يكون نفي الثالث بأحدهما لبقائه على الحجية و صلاحيته على ما هو عليه من عدم التعين لذلك لا بهما. هذا بناء على حجية الأمارات من باب الطريقية- كما هو كذلك- حيث لا يكاد يكون حجة طريقاً إلا ما احتمل إصابته، فلا محالة كان العلم بكذب أحدهما مانعاً عن حجيته، و أما بناء على حجيتها من باب السببية فكذلك‌ (1) (قوله: إلا انه) الضمير راجع إلى معلوم الكذب (2) (قوله: لم يكن واحد) هو خبر (أنه) (3) (قوله: في خصوص مؤداه) يعني مدلوله المطابقي بل و الالتزامي أيضاً إذا لم يكن مدلولا للآخر لعدم ثبوت كونه الحجة حتى يكون حجة فيه (4) (قوله:

نفي الثالث بأحدهما) يعني الحكم بنفي الحكم المخالف لهما معا لحجية غير معلوم الكذب في نفيه و ليس ما يقتضي عدم حجيته على إبهامه و عدم تعينه (5) (قوله: لا بهما) معطوف على قوله: بأحدهما. هذا و لكن التحقيق أن نفي الثالث بهما معا لأنهما و ان سقطا عن الحجية معا لكن في خصوص ما يتكاذبان فيه لمجي‌ء التقريب المتقدم فيه بخصوصه لا ما يتفقان عليه لعدم تكاذبهما فيه فلا يسقطان عن الحجية فيه (6) (قوله: هذا بناء على حجية) (فان قلت): حجية كل من الأمارات على الطريقية لا بد ان يكون ناشئا عن مصلحة، و بعد تكاذب الظهورين و امتناع إعمال المقتضيين معا يجب العمل على قاعدة التزاحم باعمال أحد المقتضيين على التخيير لأن إعمال أحدهما بعينه ترجيح من دون مرجح فلا وجه للحكم بالتساقط (قلت):

إذا فرض أن أحد الدليلين دل بالمطابقة أو الالتزام على وجوب شي‌ء و الآخر دل على عدم وجوبه، و فرض أن شمول دليل الحجية للأول كاشف عن ثبوت مصلحة مقتضية لتنجيز الواقع على المكلف و ان شمول دليل الحجية للثاني كاشف عن ثبوت مصلحة مقتضية للترخيص المنافي للتنجيز فحيث لا يمكن إعمال المصلحتين معا و لم‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست