responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 558

لا يوجب إلّا العلم بكذب أحدهما فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر (1) (قوله: لا يوجب إلّا العلم بكذب) هذا شروع في تحقيق الأصل في المتعارضين و انه التساقط أو التخيير و الّذي اختاره انه التساقط (و تقريبه): أن المتعارضين مما يعلم بكذب أحدهما و لا ريب في ان معلوم الكذب ليس بحجة و لما لم يكن له عنوان محفوظ متعين و كان محتمل الانطباق على كل واحد منهما كان كل واحد منهما مما يحتمل انه ليس بحجة لكونه مما يحتمل كونه معلوم الكذب فيسقط كلاهما عن الحجية و يكون الحال كما لو اشتبه خبر الفاسق بخبر العادل فانه لا ريب في سقوط كل من الخبرين عن الحجية. (هذا) و لكن قد تكرر غير مرة أن مبنى هذا التقريب سراية العلم إلى الخارج و إلّا فكل منهما مشكوك الكذب قطعا و لا يحتمل كونه معلوم الكذب فيكون داخلا تحت دليل الحجية جزما (فان قلت): العلم الإجمالي و ان كان لا يسري إلى الخارج إلا أنه ينجز متعلقه فيجب الاحتياط في أطرافه «قلت»: الكذب الواقعي لا يمنع عن شمول دليل الحجية و إلّا اختص الحجة بما هو معلوم الصدق و ذلك خلف، و إذا لم يكن الكاذب الواقعي خارجا عن دليل الحجية فالعلم به لا أثر له غاية الأمر أن معلوم الكذب ليس بحجة و المفروض انه لا ينطبق على أحدهما بل كل واحد منهما مشكوك الكذب فحال معلوم الكذب حال معلوم الصدق لامتناع جعل الحجية لكل واحد منهما، فكما أن العلم بصدق أحد الخبرين لا يمنع عن حجيتهما و لا حجية أحدهما فكذا العلم بكذب أحدهما (فالتحقيق) في وجه أصالة التساقط: ان الدليلين المتعارضين لما كان كل واحد منهما دالا على نفي الآخر بالمطابقة- لو كانا متناقضي المضمون- أو بالالتزام- لو كانا متضادي المضمون- و كان إطلاق دليل حجيتهما في المدلول المطابقي و الالتزامي في عرض واحد امتنع دخولهما معا تحت دليل الحجية لأدائه إلى التناقض، و دخول أحدهما بعينه تحت دليل الحجية دون الآخر بلا مرجح ممتنع فلا بد من الحكم بخروجهما معا عنه (2) (قوله: عن حجية الآخر) لأنه غير معلوم الكذب‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست