responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 560

لو كان الحجة هو خصوص ما لم يعلم كذبه بان لا يكون المقتضي للسببية فيها إلا فيه- كما هو المتيقن من دليل اعتبار غير السند منها و هو بناء العقلاء على أصالتي الظهور و الصدور- لا للتقية و نحوها، و كذا السند لو كان دليل اعتباره هو بناؤهم أيضاً و ظهوره فيه لو كان هو الآيات و الاخبار، ضرورة ظهورها فيه لو لم نقل بظهورها في خصوص ما إذا حصل الظن منه أو الاطمئنان و أما لو كان المقتضي للحجية في كل واحد من المتعارضين لكان التعارض بينهما من تزاحم الواجبين فيما إذا كانا مؤديين إلى‌ تكن مصلحة الإلزام أقوى حسب الفرض لتساوي الفردين في الدخول تحت دليل الحجية لا بد ان تسقط مصلحة الإلزام عن فعلية التأثير لوجود المزاحم، و لا مجال لدعوى وجوب إعمال إحداهما لأن ذلك حيث يكون ترك أعمالهما معا مخالفة لهما معا- كما في مسألة الغريقين و نحوها- لا فيما لو دار الأمر بين الفعل و الترك كما لو كانت مصلحة في الوجود و أخرى في العدم فانه لا مجال للوجوب التخييري لامتناع الوجوب التخييري بين الوجود و العدم إذ المكلف لا يخلو عن أحدهما فالتكليف بأحدهما أمر بتحصيل الحاصل، و المقام من هذا القبيل إذ المراد من الترخيص مجرد عدم الإلزام المؤدي لنفي اللزوم العقلي لا إنشاء الترخيص الوجوديّ (و ان شئت) قلت: كل من الإلزام و الترخيص إعمال لإحدى المصلحتين و إهمال للأخرى و حيث يدور الأمر بينهما و لا مرجح لأحدهما على الآخر يسقطان معا عن التأثير. و منه يظهر أنه لا مجال لدعوى وجوب العمل بأحد الخبرين تخييراً فانه وجوب تخييري بين الوجود و العدم و هو ممتنع، و كذا بين الضدين اللذين لا ثالث لهما. نعم لا مانع من التخيير بين الوجود و العدم عقلا كما في موارد الدوران بين المحذورين و شرعا كما في موارد الإباحة الشرعية. و أما ما سيأتي إن شاء اللَّه من ان حكم المتعارضين مع عدم المرجح هو التخيير فمعناه وجوب اختيار أحد الدليلين لا الوجوب التخييري بين المدلولين الممتنع (1) (قوله: لو كان الحجة هو) قد عرفت انه لا ريب في أن معلوم الكذب ليس بحجة سواء كان الدليل على الحجية لبيا من إجماع أو بناء

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست