responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 548

لتخصيص دليله بأدلتها، و كون النسبة بينه و بين بعضها عموماً من وجه لا يمنع عن تخصيصه بها بعد الإجماع على عدم التفصيل بين مواردها مع لزوم قلة المورد لها جداً لو قيل بتخصيصها بدليلها إذ قلّ مورد منها لم يكن هناك استصحاب على خلافها كما لا يخفى، و أما القرعة فالاستصحاب في موردها يقدم عليها لأخصية دليله من دليلها لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها و اختصاصها بغير الأحكام إجماعا لا يوجب الخصوصية في دليلها بعد عموم لفظها لها، هذا مضافا إلى وهن دليلها بكثرة تخصيصه حتى صار العمل به في مورد محتاجا عليه قضاؤه أو سجود السهو إذ مجرى قاعدتي التجاوز و الفراغ أعم من ذلك، بل كذا مجرى أصالة الصحة فانها بمعنى التمامية مقابل النقصان (1) (قوله: لتخصيص دليله) تعليل لكونها مقدمة على الاستصحاب، يعني أن الوجه في تقديمها عليه وجوب تخصيص دليله بدليلها إما لأنه أخص منه فيدخل تحت قاعدة وجوب تخصيص العام بالخاص أو لأن بينهما العموم من وجه إلا أنه يجب إدخال مورد الاجتماع تحت دليلها و إخراجه عن دليله لأنه لو بني على العكس لم يبق لدليلها إلا مورد نادر يمتنع عند أهل اللسان سوقه لبيان حكمها فقط. مضافا إلى الإجماع على عدم الفصل بين مواردها الموجب لدوران الأمر بين طرح دليلها بالمرة و تخصيص دليل الاستصحاب به و لا ريب ان الثاني متعين (2) (قوله: و بين بعضها) كقاعدتي الفراغ و الصحة فانه يكون المشكوك مما لا يجري فيه أصل العدم لكون مورده مما تعاقب فيه الحالتان و فرض ذلك في قاعدة التجاوز أيضا ممكن (3) (قوله: و اختصاصها بغير) يعني فيتوهم لذلك أن بينها عموماً من وجه لعموم دليل الاستصحاب للأحكام دونها و عمومها لما ليس له حالة سابقة دونه (4) (قوله: بعد عموم لفظها) يعني الّذي هو المعيار في عموم النسبة و خصوصها لعدم الترتب بين المخصصات حتى يتعين تخصيص العام بواحد منها ثم تلحظ النسبة بين العام و بين الباقي بل هي في رتبة واحدة كل منها أخص مطلقاً من العام، و سيأتي إن شاء اللَّه بيانه في محله.

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست