responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 549

إلى الجبر بعمل المعظم كما قيل، و قوة دليله بقلة تخصيصه بخصوص دليل (لا يقال):

كيف يجوز تخصيص دليلها بدليله و قد كان دليلها رافعاً لموضوع دليله لا لحكمه و موجباً لكون اليقين باليقين بالحجة على خلافه كما هو الحال بينه و بين أدلة سائر الأمارات فيكون هاهنا أيضا من دوران الأمر بين التخصيص بلا وجه غير دائر و التخصيص (فانه يقال): ليس الأمر كذلك فان المشكوك مما كانت له حالة سابقة و ان كان من المشكل و المجهول و المشتبه بعنوانه الواقعي إلا أنه ليس منها بعنوان ما طرأ عليه من نقض اليقين بالشك و للظاهر من دليل القرعة ان يكون منها بقول مطلق لا في الجملة، فدليل الاستصحاب الدال على حرمة النقض الصادق عليه حقيقة رافع لموضوعه أيضا فافهم، فلا بأس برفع اليد عن دليلها عند دوران الأمر بينه و بين رفع اليد عن دليله لوهن عمومها و قوة عمومه كما أشرنا إليه آنفاً و الحمد للَّه أولا و آخراً و صلى اللَّه على محمد و آله باطناً و ظاهراً (1) (قوله: بكثرة تخصيصه) الموجب لضعف أصالة الظهور فيه (2) (قوله: إلى الجبر بعمل) أقول: النصوص الدالة على ثبوت القرعة قيل: انها متواترة، و عليه فلا تحتاج إلى جبر السند و جبر الدلالة بالعمل غير واضح (3) (قوله: كيف يجوز تخصيص) هذا إيراد على ما ذكر أولا من تخصيص دليلها بدليله لا أخيراً و إلّا فبعد إجمال المراد بكثرة التخصيص لا مجال للورود أو الحكومة (4) (قوله: رافعاً لموضوع دليله) يعني بناء على ما يظهر من جملة من النصوص من انها أمارة مثل ما في الحديث الّذي رواه زرارة (ره): ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى اللَّه ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحق (5) (قوله: فان المشكوك مما كانت) يعني أن القرعة و ان كانت أمارة إلا أنها انما تكون واردة على الاستصحاب لو كان موضوعها مجهول الحكم بالعنوان الأولى الواقعي لأنها حينئذ تكون كسائر الأمارات حجة بمجرد الجهل بحكم المورد من حيث عنوانه الواقعي و إذا كانت حجة ارتفع موضوع الاستصحاب‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست