اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 547
قاعدة التجاوز في حال الاشتغال بالعمل و قاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه و أصالة صحة عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية إلا القرعة يكون مقدمة على استصحاباتها المقتضية لفساد ما شك فيه من الموضوعات (تعارض الاستصحاب و القواعد) (1) (قوله: قاعدة التجاوز) هي الحكم بوجود الشيء المشكوك بعد الدخول في غيره مما هو مرتب عليه المستفاد من صحيح زرارة: إذا خرجت من شيء و دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، و معتبر إسماعيل بن جابر: كل شيء شك فيه و قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه، و ربما يقتضيه أيضا موثقة ابن أبي يعفور: إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه (2) (قوله: في حال الاشتغال) لم يظهر من النصوص اعتبار الاشتغال بالعمل في جريانها، فلعل المراد صحة جريانها حال الاشتغال. فتأمل (3) (قوله: و قاعدة الفراغ) و هي عبارة عن الحكم بصحة الفعل الموجود في ظرف الشك في صحته المستفادة من موثق ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه، كما هو المعتضد ببناء العقلاء على صحة ما شك في صحته من فعل نفسه و فعل غيره، و من هنا يظهر لك الوجه في سند أصالة صحة عمل الغير، مضافا إلى ما ادعاه شيخنا الأعظم «(قدس سره)» من الإجماع القولي و العملي عليها و انه لولاها لاختل نظام المعاد و المعاش (4) (قوله: يكون مقدمة على) إعطاء هذه الكلية غير ظاهر لأن بعض القواعد الموضوعية يقدم عليها الاستصحاب، كقاعدة الحرية و قاعدة الطهارة، إلا أن يكون المراد ما يكون نسبة دليله إلى دليل الاستصحاب نسبة دليل القواعد الثلاث إلى دليله (5) (قوله: على استصحاباتها) يعني الاستصحابات الجارية في تلك الشبهات الموضوعية مثل أصالة عدم الإتيان بالمشكوك أو عدم تحقق ما تكون به الصحة (6) (قوله: المقتضية لفساد) قد لا تكون الاستصحابات مقتضية للفساد لعدم تجاوز محل التدارك أو لكون المتروك مما لا يكون تركه مفسداً بل يترتب
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 547