responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 515

و كونه أصلا عملياً إنما هو بمعنى أنه وظيفة الشاك تعبداً قبالا للأمارات الحاكية عن الواقعيات فيعم العمل بالجوانح كالجوارح، و أما التي كان المهم فيها شرعاً و عقلا هو القطع بها و معرفتها فلا مجال له موضوعا و يجري حكما، فلو كان متيقناً بوجوب تحصيل القطع بشي‌ء كتفاصيل القيامة في زمان و شك في بقاء وجوبه يستصحب، و أما لو شك في حياة إمام زمان مثلا فلا يستصحب لأجل ترتيب لزوم معرفة إمام زمانه بل يجب تحصيل اليقين بموته أو حياته مع إمكانه، و لا يكاد يجدي في مثل وجوب المعرفة عقلا أو شرعا إلا إذا كان حجة من باب إفادته الظن و كان المورد مما يكتفى به أيضا فالاعتقادات كسائر الموضوعات لا بد في جريانه فيها من أن يكون في المورد أثر شرعي يتمكن من موافقته مع بقاء الشك فيه كان ذاك متعلقاً بعمل الجوارح أو الجوانح. و قد انقدح بذلك أنه لا مجال له في نفس النبوة إذا كانت ناشئة من‌ الاستصحاب فيه لعدم الأثر العملي لبقائه حتى يترتب بالاستصحاب و وجوب المعرفة ليست من آثار بقائه واقعاً بل هو ثابت مطلقاً حتى مع ارتفاعه. نعم لا مانع من جريان الاستصحاب في حكمه- أعني وجوب المعرفة لو شك في بقائه بعد اليقين بثبوته- كما لا مانع من جريان الاستصحاب في نفس الموضوع لو كان الاستصحاب مفيداً للظن و كان مما تكفي فيه المعرفة الظنية، لكن ذلك لا لأنه حجة بل لحصول المعرفة الظنية التي هي داخلة في المعرفة الواجبة و لو لم نقل بحجيته من باب الظن أو لم نقل بحجيته أصلا و اللَّه سبحانه أعلم (1) (قوله: و كونه أصلا عملياً) إشارة إلى توهم أن الاستصحاب من الأصول العملية فلا يجري في الأمور الاعتقادية لأن الاعتقادية تقابل العملية.

و حاصل الدفع: ان المراد من الأصل ما يقابل الأمارة و من العمل ما يعم العمل بالجوانح لا ما يقابل الاعتقاد (2) (قوله: فلا مجال له) يعني لا مجال للاستصحاب فيها موضوعا فلا يصلح لإثبات نفس الموضوعات التي تجب معرفتها (3) (قوله: و لا يكاد يجدي) يعني الاستصحاب و انما لا يجدي لعدم كونه معرفة (4) (قوله: مع بقاء الشك) مثل‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست