responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 494

له بلا واسطة أو بوساطة أثر شرعي آخر حسبما عرفت فيما مر لا بالنسبة إلى ما كان للأثر الشرعي مطلقا كان بخطاب الاستصحاب أو بغيره من أنحاء الخطاب فان آثاره شرعية كانت أو غيرها يترتب عليه إذا ثبت و لو بان يستصحب أو كان من آثار المستصحب و ذلك لتحقق موضوعها حينئذ حقيقة فما للوجوب عقلا يترتب على الوجوب الثابت شرعاً باستصحابه أو استصحاب موضوعه من وجوب الموافقة و حرمة المخالفة و استحقاق العقوبة إلى غير ذلك كما يترتب على الثابت بغير الاستصحاب بلا شبهة و لا ارتياب فلا تغفل‌

(العاشر)

أنه قد ظهر مما مر لزوم أن يكون المستصحب حكما شرعياً أو ذا حكم كذلك، لكنه لا يخفى أنه لا بد أن يكون كذلك بقاء و لو لم يكن كذلك ثبوتا فلو لم يكن المستصحب في زمان ثبوته حكما و لا له أثر شرعاً و كان في زمان استصحابه كذلك- أي حكما- أو ذا حكم يصح استصحابه كما في استصحاب عدم التكليف فانه و ان لم يكن بحكم مجعول في الأزل و لا ذا حكم‌ انما هو بالنسبة إلى الأثر الثابت لنفس الواقع المستصحب، أما لو كان الأثر غير الشرعي مترتبا على الأثر الواقعي و الظاهري معاً فانه يترتب بالاستصحاب و لو لم يكن شرعيا لثبوت موضوعه و هو الأثر الظاهري بالاستصحاب فيتبعه اثره (1) (قوله:

الشرعي مطلقا) يعني واقعيا كان أم ظاهريا و هذا هو المراد بقوله (ره) كان بخطاب ... إلخ، يعني سواء كان ... إلخ (2) (قوله: آثاره) يعني آثار الأثر الشرعي (3) (قوله: إذا ثبت) يعني ثبت و لو ظاهراً بان يستصحب ... إلخ (4) (قوله: و ذلك لتحقق) تعليل لترتب الآثار الشرعية و غيرها على الأثر الثابت بالاستصحاب (5) (قوله: من وجوب الموافقة) بيان لما للوجوب عقلا من الآثار (6) (قوله: بغير الاستصحاب) كالعلم و الدليل (التنبيه العاشر) (7) (قوله: لا بد ان يكون) يعني يعتبر ذلك في زمان بقائه و هو زمان التعبد

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست