responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 445

فيحكم بصحة صلاة من أحدث ثم غفل و صلى‌ (التنبيه الأول) (1) (قوله: فيحكم بصحة صلاة) هذا تفريع على ما ذكره من اعتبار اليقين و الشك الفعليين في جريان الاستصحاب و عدم كفاية الوجود التقديري لهما (و توضيحه): أن المكلف لو تيقن الحدث في زمان معين ثم غفل و صلى فهنا صورتان (الأولى) أن يعلم بعدم حصول الطهارة له و لا إشكال في بطلانها حينئذ (الثانية) أن يحتمل حصولها له و هذه على نحوين (الأول) أن لا يحدث له الشك في الطهارة إلا بعد الفراغ من الصلاة بأن تستمر غفلته عن الطهارة إلى أن يفرغ من الصلاة ثم يشك بعدها أنه تطهر قبل الصلاة أم لا؟ و الحكم فيه الصحة لأن الشك التقديري لما لم يكن موضوعا للاستصحاب لم يكن المصلي محكوما بالحدث الاستصحابي إلى ما بعد الفراغ فتصح صلاته، و بعد الفراغ لا مجال لاستصحاب الحدث حال الصلاة و ان حصل له الشك الفعلي لحكومة قاعدة الفراغ عليه (الثاني) أن يحدث له الشك في الطهارة قبل الصلاة، ثم يغفل فيصلي فيتجدد له الشك بعد الفراغ، و هذا أيضا على نحوين (الأول) أن يحتمل أن يكون قد تطهر بعد الشك و الحكم فيه الصحة أيضاً إذ ليس الشك بأصعب حكما من اليقين، و قد عرفت في النحو الأول أن حكمه الصحة (الثاني) أن لا يحتمل الطهارة بعد الشك بل يحتمل الطهارة قبل الشك الأول فيكون شكه المتجدد بعد الفراغ هو الشك الأول بعينه، و الحكم فيه البطلان لأن الشك لما حدث قبل الصلاة كان محكوما في زمان حدوثه بأنه محدث فتكون صلاته بالحدث الاستصحابي فتبطل كما لو كان بالحدث الواقعي، و لا مجال لقاعدة الشك بعد الفراغ لأن موردها حدوث الشك بعد الفراغ فلا تشمل صورة حدوثه قبله كما في الفرض. و مثله لو شك قبل الصلاة و بقي شاكا إلى ما بعد الفراغ. هذا و لكن في تفريع الحكم بالصحّة في الصورة الأولى و بالبطلان في الصورة الأخيرة على اعتبار الشك الفعلي في‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست