responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 446

ثم شك في انه تطهر قبل الصلاة لقاعدة الفراغ، بخلاف من التفت قبلها و شك ثم غفل و صلى فيحكم بفساد صلاته فيما إذا قطع بعدم تطهيره بعد الشك لكونه محدثا قبلها بحكم الاستصحاب مع القطع بعدم رفع حدثه الاستصحابي (لا يقال): نعم و لكن استصحاب الحدث في حال الصلاة بعد ما التفت بعدها يقتضي أيضا فسادها (فانه يقال): نعم لو لا قاعدة الفراغ المقتضية لصحتها المقدمة على أصالة فسادها

(الثاني)

أنه هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شي‌ء على تقدير ثبوته و إن لم يحرز الاستصحاب و عدم الاكتفاء بالتقديري نوع غموض، لأنه لو بني على كفاية الشك التقديري لا يمكن القول بالبطلان في الصورة الأولى لقاعدة الفراغ، كما أنه لو بني على اعتبار الشك الفعلي يمكن القول بالبطلان في الصورة الأخيرة لحصول الشك الفعلي بعد الفراغ و هو كاف في إثبات الحدث ظاهراً في حال الصلاة فيثبت البطلان لو لا قاعدة الشك بعد الفراغ، فينبغي ابتناء الصحة و البطلان في الفرضين على جريان قاعدة الفراغ و عدمه، فان جرت فيهما فالحكم الصحة، و ان لم تجر فيهما فالحكم البطلان، و ان جرت في أحدهما دون الآخر فاللازم التفصيل بينهما (1) (قوله: ثم شك) يعني بعد الفراغ (2) (قوله: لقاعدة الفراغ) تعليل للصحة (3) (قوله: مع القطع بعدم) هذا خلاف فرض اعتبار فعلية الشك فانه إذا فرض كونه في حال الصلاة غافلا فليس بشاك فلا يحكم عليه بأنه محدث ظاهراً لا في حال الصلاة و لا فيما قبله لأن التعبد بالحدث في كل زمان من الأزمنة فرع كونه شاكا في بقائه فيه و المفروض عدمه فالاستدلال بناء على ما عرفت بدعوى القطع بعدم الحدث الاستصحابي لا القطع بعدم رفعه. فلاحظ (4) (قوله:

لا يقال نعم) هذا إشكال على الحكم بالصحّة في الفرض الأول.

(التنبيه الثاني) (5) (قوله: هل يكفي في صحة الاستصحاب) اعلم إنه إذا قامت الأمارة

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست