اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 444
حيث انه كالتكليف و كذا ما كان مجعولا بالتبع فان أمر وضعه و رفعه بيد الشارع و لو بتبع منشأ انتزاعه، و عدم تسميته حكما شرعيا- لو سلم غير ضائر بعد كونه مما تناله يد التصرف شرعاً. نعم لا مجال لاستصحابه لاستصحاب سببه و منشأ انتزاعه (فافهم).
ثم: إن هاهنا تنبيهات
(الأول)
أنه يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك و اليقين فلا استصحاب مع الغفلة لعدم الشك فعلا و لو فرض أنه يشك لو التفت. ضرورة أن الاستصحاب وظيفة الشاك و لا شك مع الغفلة أصلا في صحة استصحابها أيضاً لأن اقتضاءها للحكم أيضاً لا بد أن يكون عن خصوصية فيها مقتضية له فيمنع ذلك عن صحة استصحابها، و لعله إلى هذا أشار بقوله:
فافهم، و سيأتي في الاستصحاب التعليقي ماله نفع في المقام إن شاء اللَّه تعالى (1) (قوله:
حيث انه كالتكليف) كونه كالتكليف في كونه مجعولا لا يجدي في صحة الاستصحاب بعد الفرق بينهما في ان التكليف موضوع للعمل المصحح للتعبد و ليس هو كذلك إلّا بلحاظ أثره و ترتب أثره عليه انما هو لخصوصية فيه تقتضيه ذاتا و الاقتضاء المذكور بعد ما لم يكن شرعيا لا يصح التعبد بلحاظه كما قرره في النوع الأول. فتأمل (2) (قوله:
ما كان مجعولا) هو القسم الثاني (3) (قوله: لا مجال لاستصحابه لاستصحاب) يعني لا يصح استصحابه لأن الاستصحاب الجاري في سببه و هو نفس الحكم حاكم عليه كما سيأتي في الأصل السببي و المسببي إن شاء اللَّه تعالى (4) (قوله: فافهم) لعله إشارة إلى ما يمكن أن يخدش به جريان الاستصحاب في الأمور الاعتبارية المحضة حيث انها ليست موضوعا للعمل إلّا بلحاظ الآثار و هي ليست في الحقيقة موضوعا لها لأنها لما كانت اعتبارية محضة امتنع ان تكون ذوات آثار فالآثار في الحقيقة لمنشإ الانتزاع لأنه امر حقيقي موضوع للمصلحة و المفسدة و غيرهما من علل الأحكام و الآثار. فتأمل
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 444