responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 443

فيكون شي‌ء ملكا لأحد بمعنى و لآخر بالمعنى الآخر فتدبر. إذا عرفت اختلاف الوضع في الجعل فقد عرفت أنه لا مجال لاستصحاب دخل ما له الدخل في التكليف إذا شك في بقائه على ما كان عليه من الدخل لعدم كونه حكماً شرعياً و لا يترتب عليه أثر شرعي و التكليف و ان كان مترتبا عليه إلا أنه ليس بترتب شرعي (فافهم) و انه لا إشكال في جريان الاستصحاب في الوضع المستقل بالجعل‌ الأمر ان صيغ الطلب مثل (قم) و (اقعد) و غيرهما تستعمل لإنشاء المادة على نحو الادعاء (1) (قوله:

فيكون شي‌ء) تفريع على اختلاف معنى الملك فان الغاصب التي تكون بيده العين مالكها بمعنى الجدة و مالكها غيره بمعنى الاختصاص (2) (قوله: ما له الدخل في التكليف) يعني القسم الأول من أقسام الوضع حسبما ذكره ((قدس سره)) لأنه منتزع من الخصوصية الموجودة في الموضوع و هي ليست أثرا شرعيا و لا موضوعا لأثر شرعي. أما الأول فلأنها امر واقعي ذاتي. و أما الثاني فلأن ما يتوهم كونه أثرا لها شرعا ليس إلّا ترتب التكليف وجودا أو عدما، و من المعلوم أن الترتب المذكور من قبيل ترتب المعلول على علته ذاتي لا يكون بجعل تشريعي حتى يكون امرا شرعياً. هذا و لكن قد عرفت ان إطلاق السبب على سبب التكليف مسامحة، و انما هو داع لتعلق الإرادة بالتكليف فالتكليف مسبب عن الإرادة لا عنه و لا الإرادة عنه لأنه بوجوده الاعتقادي العلمي داع إلى التكليف لا بوجوده الواقعي، و حينئذ فالتكليف المنوط به شرعي فيكون موضوعا لأثر شرعي إذ ليس المقصود من كون الشي‌ء موضوعا للأثر الا كونه طرف إضافة ما بينه و بينه، و إلّا أشكل جريان الاستصحاب في عامة الموضوعات الشرعية إذ ليس ترتب التكليف عليها الا لخصوصية فيها اقتضت ترتب التكليف عليها، و هل يصح دعوى الفرق بين قوله: المستطيع يجب عليه الحج، و قوله: ان استطعت يجب عليك الحج، فيجري الاستصحاب في الأول لو شك في بقاء المستطيع على ما هو عليه من الخصوصية المقتضية للحكم و لا يجري في الثاني؟ مع أنه لو تم ذلك لم ينفع كون السببية مجعولة للشارع الأقدس‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست