responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 44

لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما يترتب على القطع من الآثار عقلا بين أن يكون حاصلا بنحو متعارف و من سبب ينبغي حصوله منه أو غير متعارف لا ينبغي حصوله منه‌ واحد من الأطراف، فلا يمكن الأخذ بالصدر و الذيل معاً، و حيث لا مرجح يحكم بسقوطهما معاً فلا يجري الأصل في أطراف العلم، و هذا الإشكال و ان كان يطرد في جميع صور العلم الإجمالي لكن ذكره الشيخ (ره) في خصوص ما لو كان العلم الإجمالي منجِّزاً عقلا لمتعلقه، و حكى بعض تلامذته من المحققين أن الوجه في هذا التخصيص ما صرح به في مجلس درسه الشريف من ظهور اليقين في الذيل في خصوص اليقين المنجز دون غيره، و عليه فلا مجال للإشكال في صورة الدوران بين الوجوب و الحرمة كما هو محل الكلام فتأمل، و سيجي‌ء التعرض من المصنف- (رحمه اللَّه)- لهذا الإشكال في محل آخر و نتعرض هناك إن شاء اللَّه تعالى لما ينبغي له و عليه فانتظر (1) (قوله: لا تفاوت في نظر العقل) لا ريب في ان إطلاق موضوع كل حكم و تقييده من حيث الافراد أو الأحوال أو الأزمان أو غيرها تابع لنظر جاعل الحكم، فإطلاق موضوع الحكم العقلي و تقييده تابع لنظر العقل، كما أن إطلاق موضوع حكم الشارع الأقدس تابع لنظر الشارع، و إطلاق موضوع الحكم العرفي تابع لنظر العرف ... إلى غير ذلك، و حيث أن القطع الطريقي موضوع لحكم العقل بالمنجزية و وجوب الموافقة فإطلاقه و تقييده تابعان لنظر العقل، و حيث انه لا فرق في نظر العقل في ترتب الآثار المذكورة بين أفراد القطع و لا بين أحواله كان الواجب الحكم بحجية القطع مطلقا من غير فرق بين قطع القطاع و غيره و لا بين القطع الحاصل من المقدمات العقلية و غيره، إلى غير ذلك من شئون الإطلاق، و حيث أن القطع الموضوعي موضوع للحكم الشرعي جاز إطلاقه و تقييده كل ذلك بنظر الشارع، و لا بد في معرفة ذلك من الرجوع إلى دليل ذلك الحكم فان اقتضى ثبوته لمطلق القطع حكم بموضوعيته مطلقا و ان اقتضى ثبوته لبعض أفراده اقتصر عليه كما هو الحال في سائر الموضوعات الشرعية مثل‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست