responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 43

- مضافا إلى عدم شمول أدلتها لأطرافه للزوم التناقض في مدلولها على تقدير شمولها كما ادعاه شيخنا العلامة- أعلى اللَّه مقامه- و إن كان محل تأمل و نظر فتدبر جيداً

(الأمر السادس)

في اعتبار ترتب الأثر العملي في جريان الأصول لأنها وظائف عملية لكن لا يعتبر في الأثر العملي أن يكون بلا واسطة فقد يكون بلا واسطة كما قد يكون بالواسطة فإذا ترتب أثر عملي على ما ليس بواجب أمكن جريان أصالة عدم الوجوب في مورد الدوران بين الوجوب و الحرمة، و كذا يجري أصالة عدم الحرمة لو كان الأثر العملي مترتباً على ما ليس بحرام، و كذا يجري أصالة الحل لو فرض عموم دليلها للمورد المذكور و لو رفع احتمال وجوب الترك يقينا أو وجوب الفعل يقينا لكنه مبني على أن حكم العقل في المورد المذكور بالتخيير تعليقيا على عدم الوظيفة الشرعية و إلّا كان الحكم العقلي المذكور كافياً في رفع احتمال تعين أحد الأمرين و يكون إجراء أصالة الحل بلحاظ الأثر المذكور لغواً. نعم لو فرض ثبوت الأثر لما هو الحلال مثل لبس جلده في الصلاة كان الأثر المذكور كافيا في إجراء أصالة الحل لأنه أثر عملي و لو بالواسطة، و لعل هذا هو المراد للمصنف- (رحمه اللَّه)- من حاشية له في المقام و ان كان خلاف الظاهر فتأمل (1) (قوله:

مضافا إلى عدم شمول) هذا مانع آخر عن جريان الأصول في أطراف العلم ذكره شيخنا الأعظم (ره) في آخر الاستصحاب من رسائله و حاصله: أن أدلة الاستصحاب لا تشمل أطراف العلم الإجمالي لأنه يلزم من شمولها التناقض بين صدر دليل الاستصحاب و ذيله فان قوله (عليه السلام): لا تنقض اليقين بالشك، و ان كان يشمل الشك المسبوق باليقين في كل واحد من الأطراف، و لازمه جريان الاستصحاب في كل واحد من الأطراف، إلّا أن قوله (عليه السلام) في ذيل تلك الرواية:

و لكن تنقضه بيقين آخر، شامل للمتيقن بالإجمال و لازمه وجوب العمل على اليقين الإجمالي، و من المعلوم أن العمل على اليقين الإجمالي يضاد العمل على الشك في كل‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست