responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 427

و تقريب دلالة مثل هذه الاخبار على الاستصحاب أن يقال: إن الغاية فيها إنما هو لبيان استمرار الماء كله طاهر حتى يعلم انه قذر، و الظاهر أن ما في المتن كما قبله، و السند معتبر، و الثالثة رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: سمعته يقول: كل شي‌ء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه ... الحديث و السند معتبر و ان كان مسعدة لا يخلو من خدش (1) (قوله: و تقريب دلالة مثل هذه الاخبار) اعلم ان شيخنا الأعظم (قده) في رسالة الاستصحاب منع من صلاحية هذه النصوص للدلالة على الاستصحاب و قاعدة الطهارة معاً، بل هي، اما دالة على الاستصحاب أو القاعدة، و المصنف (ره) في حاشيته على ذلك الموضع من الرسالة لم يستبعد دعوى دلالتها عليهما معاً و على ثبوت الطهارة الواقعية للأشياء، و في المتن عدل عن ذلك و استقرب دلالتها على ثبوت الطهارة الواقعية و على الاستصحاب دون قاعدة الطهارة الظاهرية. و تقريب ما ذكره في الحاشية: ان قوله (عليه السلام): كل ماء طاهر، مثلا دال على ثبوت الطهارة لكل ماء بمقتضى العموم الأفرادي المستفاد من (كل) و على ثبوتها في كل حال بمقتضى الإطلاق الأحوالي لمفهوم الماء، و من المعلوم أن من تلك الأحوال حال الشك في الطهارة لأن الشك في طهارة الماء مما يصح انتزاع عنوان عرضي منه للماء يكون من أحواله مثل عنوان مشكوك الطهارة فيدل الكلام المذكور على ثبوت الطهارة لكل ماء في كل حال حتى حال كونه مشكوك الطهارة و النجاسة. ثم إن الطهارة الثابتة لكل ماء في كل حال عدا الحال المذكورة هي الطهارة الواقعية و الطهارة الثابتة لكل ماء في الحال المذكورة أعني حال كونه مشكوك الطهارة هي الطهارة الظاهرية. هذا كله مدلول المغيا- أعني نفس كل‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست