responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 41

و من هنا قد انقدح انه لا يكون من قِبَل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الأصول الحكمية أو الموضوعية في أطراف العلم لو كانت جارية مع قطع النّظر عنه كما لا يدفع بها محذور عدم الالتزام به، إلا ان يقال: إن استقلال العقل بالمحذور فيه انما يكون فيما إذا لم يكن هناك ترخيص في الإقدام و الاقتحام في الأطراف و معه لا محذور فيه بل و لا في الالتزام بحكم آخر، إلا أن الشأن حينئذ في جواز جريان الأصول [1] في أطراف العلم الإجمالي‌ ان يقال: ان التكليف و ان لم يقتض الالتزام بضده أصلا إلا أنه لما وجب عند العقل الالتزام بالتكليف و لم يمكن الالتزام به علما وجب الالتزام به احتمالا كما هو القاعدة في كل مورد تعذرت فيه الموافقة القطعية فان العقل يحكم بلزوم الموافقة الاحتمالية حينئذ (1) (قوله: و من هنا قد انقدح) يعني ان مما ذكرنا من ان وجوب الالتزام لو قيل به لا يقتضي الالتزام بواحد بخصوصه فيما لو دار الأمر بين الوجوب و الحرمة، يظهر انه لا مانع من جريان الأصول الحكمية و الموضوعية في أطراف العلم لو كانت في نفسها جارية فانه يقال أيضاً العلم الإجمالي مانع عن وجوب الالتزام في واحد من الأطراف بخصوصه و إذ لا يجب الالتزام بمحتمل الواقع بخصوصه يجري الأصل لو لم يكن له مانع غير وجوب الالتزام (2) (قوله: كما لا يدفع بها محذور) الضمير في (يدفع) راجع إلى إجراء الأصول، يعني لو فرض ان العقل حاكم بوجوب الالتزام بمحتمل التكليف كان ذلك مانعا عن إجراء الأصول في الأطراف، و لا يتوهم ان إجراء الأصول في الأطراف رافع لحكم العقل بوجوب. الالتزام لأنه يلزم منه الدور، لأن جريان الأصول يتوقف على عدم حكم العقل بوجوب‌


[1] و التحقيق جريانها لعدم اعتبار شي‌ء في ذلك عدا قابلية المورد للحكم إثباتاً و نفيا فالأصل الحكمي يثبت له الحكم تارة كأصالة الصحة و ينفيه أخرى كاستصحاب الحرمة و الوجوب فيما دار بينهما فتأمل جيداً منه (قدس سره)

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست