responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 40

و ان أبيت الا عن لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه لما كانت موافقته القطعية الالتزامية حينئذ ممكنة و لما وجب عليه الالتزام بواحد قطعاً فان محذور الالتزام بضد التكليف عقلا ليس بأقل من محذور عدم الالتزام به بداهة مع ضرورة أن التكليف لو قيل باقتضائه للالتزام لم يكد يقتضي الا الالتزام بنفسه عيناً لا الالتزام به أو بضده تخييراً.

ما قدمناه من افتراقهما في الأحكام غير الاقتضائية (1) (قوله: و ان أبيت الا عن لزوم إلخ) إذا بنينا على عدم الاكتفاء بالموافقة الالتزامية الإجمالية و لزوم الموافقة التفصيلية ففي فرض الدوران بين الوجوب و الحرمة اما ان يدعى وجوب الالتزام بهما معاً تحصيلا للموافقة القطعية أو الالتزام بأحدهما بخصوصه تخييراً تحصيلا للموافقة الاحتمالية، و كل منهما لا وجه له: اما الأول فلأنه غير ممكن أولا و يحصل منه مخالفة قطعية ثانيا لأنه التزام بغير حكم المولى، و اما الثاني فلأنه و ان كان ممكنا إلا انه كما يحتمل به الموافقة يحتمل به المخالفة لاحتمال كون الحكم الملتزم به غير حكم المولى فيدور الأمر فيه بين محذورين، و مع هذا الدوران كيف يحكم بوجوبه عقلا؟

هذا كله مضافا إلى ما عرفت من ان الموافقة الالتزامية ضد التشريع و لا ريب في ان الالتزام بهما معا كالالتزام بأحدهما بخصوصه تشريع لأنه تدين بما لا يعلم ثبوته من قِبَل المولى فلا مجال لإمكان الموافقة الالتزامية فيه لا القطعية و لا الاحتمالية أصلا، فلاحظ (2) (قوله: لما كانت موافقته) الظاهر ان الوجه في عدم إمكانها هو تضاد الأحكام المانع من الالتزام بحكمين في موضوع واحد، و يمكن منع ذلك فان تضاد إنشاء الأحكام تشريعا لا يقتضي تضادها في مقام الالتزام و لو بنحو التشريع الحرام (3) (قوله: ليس بأقل) يعني فيدور امر الالتزام بواحد بخصوصه بين محذورين (4) (قوله: مع ضرورة ان التكليف) هذا إشكال آخر على احتمال وجوب الالتزام بأحدهما بخصوصه تخييراً و حاصله: ان التكليف إنما يقتضي الالتزام بنفسه و لا يقتضي الالتزام به أو بضده تخييراً لأن الالتزام بضده ليس التزاما به و لا مقدمة للالتزام به فكيف يقتضيه التكليف و لو تخييراً، الا

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست