responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 393

و ان كان ينتهي إليه كيف و ربما لا يكون مجرى الاستصحاب إلا حكما أصولياً كالحجية مثلا؟. هذا لو كان الاستصحاب عبارة عما ذكرنا و أما لو كان عبارة عن بناء العقلاء على بقاء ما علم ثبوته أو الظن به الناشئ من ملاحظة ثبوته فلا إشكال في كونه مسألة أصولية، و كيف كان فقد ظهر مما ذكرنا في تعريفه اعتبار أمرين في مورده، القطع بثبوت شي‌ء، و الشك في بقائه و لا يكاد يكون الشك في البقاء الا مع اتحاد القضية المشكوكة (1) (قوله: حكم العمل بلا واسطة) اشتهر تعريف الحكم الفرعي بأنه ما يتعلق بالعمل بلا واسطة و ادعى بعض المحققين ان تقييد لتعلق بالعمل لا خراج الأحكام الأصولية فانها تتعلق بالأدلة و تقييده بعدم الواسطة لإخراج الأحكام الاعتقادية فانها تتعلق بالعمل بواسطة اعتبار موضوعها في صحة العمل، و عليه فجميع القواعد الظاهرية و منها الاستصحاب من الأحكام الفرعية لأنها تتعلق بالعمل بلا واسطة و لو أريد من الواسطة الواسطة في العروض كانت جميع القواعد من الأحكام الأصولية لتعلقها بالعمل بواسطة عنوان الشك، و كأن دعوى المصنف «ره» ان ليس مفاد الاستصحاب حكم العمل بلا واسطة بلحاظ بعض موارد الاستصحاب مثل استصحاب الحجية فلاحظ (2) (قوله: عما ذكرنا) يعني نفس الحكم ببقاء ما ثبت (3) (قوله: فلا إشكال في كونه) لأن البحث فيه يكون من قبيل البحث عن حجية الخبر و غيره من الأدلة و الإشكال فيه هو الإشكال فيها و الجواب هو الجواب، و كأن مقصود المصنف «ره» من نفي الإشكال نفي الإشكال الوارد على تقدير كونه حكما من انه كيف يكون البحث عنه بحثا عن مسألة أصولية مع انه بحث عن الحكم الشرعي المتعلق بفعل المكلف بتخيل انه نظير بعض القواعد الشرعية المتكفلة لجعل الحكم لفعل المكلف التي لا ريب في كونها مسائل فرعية (4) (قوله: اعتبار امرين في مورده) اما ظهور اعتبار الثاني فلذكره صريحا في التعريف و اما اعتبار الأول فلدلالة الشك في البقاء على كون الحدوث مفروغا عن ثبوته (5) (قوله: اتحاد القضية المشكوكة) المراد من القضية أعم مما كان مفاد كان التامة كما إذا كان المستصحب وجود زيد

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست