responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 392

ينطبق على بعضها و إن كان ربما يوهم أن لا يكون هو الحكم بالبقاء بل ذاك الوجه إلا أنه حيث لم يكن بحد و لا برسم بل من قبيل شرح الاسم كما هو الحال في التعريفات غالباً لم يكن له دلالة على أنه نفس الوجه بل الإشارة إليه من هذا الوجه و لذا لا وقع للإشكال على ما ذكر في تعريفه بعدم الطرد أو العكس فانه لم يكن به إذا لم يكن بالحد أو الرسم بأس فانقدح أن ذكر تعريفات القوم له و ما ذكر فيها من الإشكال بلا حاصل و تطويل بلا طائل «ثم» لا يخفى ان البحث في حجيته مسألة أصولية حيث يبحث فيها لتمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية و ليس مفادها حكم العمل بلا واسطة لا يعترف بثبوت الظن المذكور و القائل بنفيه قد لا يلتزم بنفي الظن بل يمنع الدليل على حجيته، و منه يظهر المراد من قوله: و لما كان النفي ... إلخ فانه مفسر لما قبله (1) (قوله: ينطبق على بعضها) كما قد يعطيه التعريف الرابع و مثله إشكالا التعريف الخامس المذكور في القوانين (2) (قوله: بل ذاك الوجه) يعني المذكور في التعريف و كذا قوله فيما يأتي: انه نفس الوجه (3) (قوله بأس) فاعل (يكن) في قوله:

فانه لم يكن، و قد عرفت التأمل فيما ذكره (قده) مرارا و انه لو كان المقصود مجرد الإشارة لم يكن وجه للعدول عن تعريف المشهور و لا سيما و كون العدول بعد النقض و الإبرام في الطرد و العكس في تعريفات القوم فتأمل (4) (قوله: يبحث فيها لتمهيد) هذا يختص بالاستصحاب الجاري لإثبات الحكم الأصولي أو الحكم الفرعي الكلي دون الجاري في الموضوعات الجزئية مثل حياة المفقود و طهارة الإناء و الأحكام الجزئية مثل حلية هذا المائع و حرمته، فان ذلك لا يقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية بل هو من الأحكام الفرعية نظير قاعدة التجاوز و الفراغ و البناء على الأكثر و الحرية و اليد و الصحة و نحوها من الأصول الحكمية و الموضوعية فانها من المسائل الفرعية جزما. نعم لو كان يكفي في كون المسألة أصولية وقوعها في الجملة في طريق استنباط الأحكام و ان كانت في بعض مواردها ليست كذلك كانت مسألة الاستصحاب كلية من المسائل الأصولية لوقوعها في طريق الاستنباط في الجملة

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست