responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 394

و المتيقنة بحسب الموضوع و المحمول، و هذا مما لا غبار عليه في الموضوعات الخارجية في الجملة، و أما الأحكام الشرعية سواء كان مدركها العقل أم النقل فيشكل حصوله فيها لأنه لا يكاد يشك في بقاء الحكم إلا من جهة الشك في بقاء موضوعه‌ أو ليس التامة كما إذا كان المستصحب عدم زيد أو كان الناقصة كما إذا كان المستصحب كون الماء كرا، أو ليس الناقصة كما إذا كان المستصحب ليس الماء كراً، ثم المراد من اتحاد الموضوع و المحمول اتحادهما بحسب الوجود لا بحسب الذات و الماهية إذ الاتحاد في الماهية مع تعدد الوجود لا يكفي في صدق البقاء عرفاً و لذا لا يكون وجود عمرو مقارنا لعدم زيد بقاء لوجود الإنسان مع اتحادهما ذاتا و من هنا لم يجر الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام الشك في وجود الكلي (1) (قوله: لا غبار عليه في الموضوعات) كأن الوجه في عدم تأتي الإشكال الآتي فيها أنه مع الشك في تبدل قيود الموضوع يمكن أن يستصحب بقيوده فيكون الاستصحاب مثبتا لقيده كما يكون مثبتا لذاته، و مع العلم بتبدلها على تقدير بقاء ذاته ان اختلاف الحالات و تبادلها عليها لا يوجب اختلافا فيها فلا يختل الشك في بقاء الذات فيها بخلاف الأحكام الكلية فان موضوعاتها نفس المفاهيم الكلية و من الواضح أن اختلاف القيود موجب لاختلاف المفهوم المأخوذ موضوعا للحكم فلا يصدق على الشك في الحكم أنه شك في بقاء الحكم لأن صدقه يتوقف على وحدة الموضوع لذلك الحكم و مع اختلافه يكون الشك في حدوث حكم لموضوع آخر لا في بقاء ذلك الحكم لموضوعه (2) (قوله: حصوله فيها) يعنى حصول الاتحاد في الأحكام (3) (قوله:

الا من جهة للشك في بقاء موضوعه) هذا مبني على إرجاع جميع القيود التي تؤخذ في القضية إلى الموضوع و لأجل ذلك بنى شيخنا الأعظم (قده) على إرجاع الواجبات المشروطة إلى الواجبات المعلقة، لكن عرفت أنه لا دليل عليه ظاهر من عقل أو عرف، بل عرفت في مبحث المقدمة امتناع كون شرائط الوجوب- أعني شرائط الاحتياج- شروطا للواجب فوجود الاستطاعة له دخل في عروض الوجوب على الحج نفسه لا الحج عن استطاعة، و كذا المجاورة للنار دخيلة في عروض الحرارة على نفس الجسم لا الجسم‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست