responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 39

«ثم» لا يذهب عليك أنه على تقدير لزوم الموافقة الالتزامية و كان المكلف متمكنا منها يجب و لو فيما لا يجب عليه الموافقة القطعية عملا و لا يحرم المخالفة القطعية عليه كذلك أيضا لامتناعهما كما إذا علم إجمالا بوجوب شي‌ء أو حرمته للتمكن من الالتزام بما هو الثابت واقعاً و الانقياد له و الاعتقاد به بما هو الواقع و الثابت و ان لم يعلم أنه الوجوب أو الحرمة ان هذا مما لا خلاف فيه، كما ان الظاهر ان وجوب الالتزام الشرعي تابع للعلم فما علم تفصيلا يجب الالتزام به تفصيلا و ما علم إجمالا يجب الالتزام به إجمالا، نعم يجب الالتزام التفصيليّ عن علم تفصيلي في خصوص بعض الأصول الدينية التي لا بد من معرفتها تفصيلا و هو الأصول المشهورة الخمسة دون ما عداها من تفاصيل الحشر و النشر و ان وجب الالتزام بها إجمالا أيضا (1) (قوله: ثم لا يذهب عليك انه على ...

إلخ) اعلم انه على تقدير القول بوجوب الالتزام عقلا بالاحكام فالالتزام بها إجمالا أو تفصيلا تابع للعلم، فان علم بالحكم تفصيلا وجب الالتزام به كذلك، و ان علم به إجمالا وجب الالتزام به كذلك أيضا و لا يجوز الالتزام به تفصيلا حينئذ لما عرفت من ان الموافقة الالتزامية تقابل التشريع القبيح عقلا و شرعاً، و من المعلوم ان الالتزام التفصيليّ بما هو معلوم بالإجمال تشريع فان التشريع هو التدين بما لا يعلم انه من الشارع، و الالتزام التفصيليّ مع تردد الحكم تدين بما لا يعلم فيكون تشريعا فلا يكون موافقة التزامية، فالموافقة الالتزامية هي التدين بما يعلم انه من الشارع و منه يظهر انه في صورة الدوران بين الوجوب و الحرمة لا بد من الالتزام بالحكم إجمالا و ان لم تجب موافقته عملا لأن الموافقة العملية القطعية متعذرة و الموافقة الاحتمالية ضرورية الثبوت، فالحكم في هذا الحال من التردد لا يوجب عملا بوجه أصلا و ان وجبت موافقته الالتزامية لإمكانها و منه يظهر بعض صور افتراق الموافقة العملية عن الموافقة الالتزامية فتجب الثانية و لا تجب الأولى، مضافا إلى‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست