responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 369

إلا في الإتمام في موضع القصر أو الإجهار أو الإخفات في موضع الآخر فورد في الصحيح و قد أفتى به المشهور صحة الصلاة و تماميتها في الموضعين مع الجهل مطلقا و لو كان عن تقصير موجب لاستحقاق العقوبة على ترك الصلاة المأمور بها لأن ما أتى بها و ان صحت و تمت إلّا انها ليست بمأمور بها (إن قلت): كيف يحكم بصحتها مع عدم الأمر بها؟ و كيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة التي أمر بها حتى فيما إذا تمكن مما أمر بها كما هو ظاهر إطلاقاتهم بان علم بوجوب القصر أو الجهر بعد الإتمام و الإخفات و قد بقي من الوقت مقدار إعادتها قصراً أو جهراً، ضرورة أنه لا تقصير هاهنا يوجب استحقاق العقوبة. و بالجملة كيف يحكم بالصحّة بدون الأمر؟ و كيف يحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الإعادة لو لا الحكم‌ (1) (قوله: فافهم) لعله إشارة إلى بعض ما ذكرنا (2) (قوله: صحة الصلاة) هو فاعل (فورد في الصحيح) اما الصحيح الدال على الأول فهو صحيح زرارة و محمد بن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر (عليه السلام):

رجل صلى في السفر أربعا أ يعيد أم لا؟ قال (عليه السلام): إن كان قرئت عليه آية التقصير و فسرت له فصلى أربعا أعاد و ان لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه، و اما الصحيح الدال على الثاني فهو صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) عن رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه و أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال (عليه السلام): أي ذلك فعل متعمداً فقد نقض صلاته و عليه الإعادة فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شي‌ء عليه و قد تمت صلاته (3) (قوله: انها ليست بمأمور بها) أقول: يمكن دعوى كونها مأمورا بها بأن يكون الجامع بين القصر و التمام مشتملا على مصلحة ملزمة و يكون في خصوص القصر مصلحة كذلك فيكون القصر من قبيل الصلاة في المسجد و صلاة التمام من قبيل الصلاة في البيت فالقصر أفضل الفردين لاشتماله على مصلحتين يكونان منشأ لتأكد إرادته كالصلاة في المسجد بلا فرق، غير ان مصلحة الصلاة في المسجد الزائدة على مصلحة كلي الصلاة غير ملزمة و المصلحة الزائدة في القصر ملزمة يحرم تفويتها (4) (قوله: لو لا الحكم) منه يظهر إشكال آخر و هو انه‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست