responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 370

شرعاً بسقوطها و صحة ما أتى بها؟ (قلت): إنما حكم بالصحّة لأجل اشتمالها على مصلحة تامة لازمة الاستيفاء في نفسها مهمة في حد ذاتها و ان كانت دون مصلحة الجهر و القصر و إنما لم يؤمر بها لأجل أنه أمر بما كانت واجدة لتلك المصلحة على النحو الأكمل و الأتم و أما الحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الإعادة فانها بلا فائدة إذ مع استيفاء تلك المصلحة لا يبقى مجال لاستيفاء المصلحة التي كانت في المأمور بها و لذا لو أتى بها في موضع الآخر جهلا مع تمكنه من التعلم فقد قصر و لو علم بعده و قد وسع الوقت فانقدح أنه لا يتمكن من صلاة القصر صحيحة بعد فعل صلاة الإتمام و لا من الجهر كذلك بعد فعل صلاة الإخفات و إن كان الوقت باقياً (ان قلت): على هذا يكون كل منهما في موضع الآخر سبباً لتفويت الواجب فعلا و ما هو السبب لتفويت الواجب كذلك حرام و حرمة العبادة موجبة لفسادها بلا كلام (قلت): ليس سبباً لذلك غايته أنه يكون مضادا له و قد حققنا في محله أن الضد و عدم ضده متلازمان ليس بينهما توقف أصلا (لا يقال): على هذا فلو صلى تماماً أو صلى إخفاتا في موضع القصر و الجهر مع العلم بوجوبهما في موضعهما لكانت صلاته صحيحة و ان عوقب على مخالفة الأمر بالقصر أو الجهر (فانه يقال): لا بأس بالقول به لو دل دليل على انها تكون مشتملة على المصلحة و لو مع العلم لاحتمال اختصاص أن يكون كذلك في صورة الجهل‌ كيف يسقط الأمر بالقصر قبل خروج الوقت بدون فعله؟ (1) (قوله: و انما لم يؤمر بها) قد عرفت إمكان الأمر بها بنحو تعدد المطلوب و لعل مقصوده انه لم يؤمر بها تعيينا (2) (قوله: فانها بلا فائدة) كان المناسب ان يقول: فلأنها- أي الإعادة قصرا- بلا فائدة، لعدم إمكان تدارك مصلحتها الفائتة بفعل التمام و لذا صار مقصرا بفعل القصر مستحقاً عليه العقاب‌

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست