responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 354

رجحان الإتيان بباقي الفعل المأمور به واجباً كان أو مستحباً عند تعذر بعض أجزائه لظهور الموصول فيما يعمهما و ليس ظهور (لا يترك) في الوجوب لو سلم موجباً لتخصيصه بالواجب لو لم يكن ظهوره في الأعم قرينة على إرادة خصوص الكراهة أو مطلق المرجوحية من النفي، و كيف كان فليس ظاهراً في اللزوم هاهنا و لو قيل بظهوره فيه في غير المقام «ثم» إنه حيث كان الملاك‌ المراد منه عدم الارتباط الاجزاء في المصلحة عند تعذر بعضها فلاحظ (1) (قوله: لو سلم إشارة إلى الإشكال في ثبوت ظهور الجملة الخبرية في الوجوب إلا ان تكون «لا» ناهية لا نافية (2) (قوله: ظهوره) الضمير راجع إلى الموصول، ثم إن ما ذكره من تعارض ظاهري الحكم و الموضوع جار في كثير من العمومات المخصصة التي بنوا فيها على التخصيص بالتصرف في الموضوع فتأمل (3) (قوله: ثم انه حيث كان الملاك) من الواضح أن لفظ الميسور كسائر الألفاظ الواقعة في الكتاب و السنة يرجع في تشخيص مفهومها إلى العرف، فإذا أخذ المفهوم منه يرجع في تشخيص مصداقه إلى العقل و لا اعتبار بتطبيق العرف ذلك المفهوم و عدمه أصلا إذ مهما طبق العقل ذلك المفهوم على مصداق حصل عنده صغرى وجدانية فيضمها إلى الكبرى الشرعية المستفادة من دليل القاعدة، و يستنتج منهما النتيجة، و ان توقف العرف في التطبيق، و مهما توقف العقل عن التطبيق امتنع عنده الاستنتاج و ان تم التطبيق عند العرف إذ تطبيق العرف و عدمه مع الخطأ لا اعتبار به و عليه فإذا رجعنا إلى العرف لتشخيص مفهوم الميسور فوجدناه عندهم عبارة عن بعض مراتب ما اشتمل على المعسور امتنع انطباقه على المباين، و لازمه عدم وجوب الفاقد للشرط إذا كان الواجب هو الواجد له و قد تعذر ذلك الشرط لأن الفاقد ليس من مراتب الواجد بل مباين له فلا يكون ميسورا منه و ان كان العرف يعد الفاقد ميسوراً للواجد كان اللازم الحكم بوجوب الواحد من العشرة إذا كان الواجب هو العشرة و قد تعذر منها تسعة لكون الواحد بعض مراتب العشرة فيكون ميسوراً

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست